حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات لجريمة التزوير ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

ونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

السجن 5 سنوات

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العقوبات رئيس الجمهورية التزوير الفضة دمغات الذهب المزيد ونصت المادة أو إحدى

إقرأ أيضاً:

الأمن العام يؤكد: السجن عام وغرامة 100 ألف ريال لممتهني التسول .. فيديو

الرياض

أكد المتحدث باسم الأمن العام، المقدم خالد الكريديس، أن التسول يُعد سلوكًا مجرمًا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (100) لعام 1443هـ، والذي يحدد دور الجهات المختصة ويقر العقوبات الرادعة للمخالفين.

وأوضح الكريديس خلال حديثه مع قناة «الإخبارية»، أن عقوبة التسول الفردي تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر أو غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، أو كلتا العقوبتين معًا، فيما تصل عقوبة التسول المنظم ضمن جماعة إلى السجن لمدة عام كامل أو غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، أو كلتا العقوبتين معًا.

كما أشار إلى أن مركز المراقبة الميداني للإدارة العامة لدوريات الأمن مزود بأحدث التقنيات، مما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للفرق الميدانية التابعة للأمن المجتمعي، إلى جانب دوره في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/ssstwitter.com_1741030725939.mp4

مقالات مشابهة

  • الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر.. السبت
  • القانون يحدد حالات يعفى فيها الصياد من رسوم التراخيص السنوية.. تعرف عليها
  • 5 سنوات حبسًا.. عقوبة تزوير المحررات الرسمية في القانون
  • الحبس سنة عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس طبقا للقانون
  • لحيازته 4 ملايين قطعة ألعاب نارية.. عامل يواجه السجن المؤبد بالقانون
  • الإجراءات الجنائية.. ضوابط إعادة التحقيق عند فقدان أوراق القضية قبل صدور القرار
  • الإجراءات الجنائية.. إجراءات التعامل مع فقدان النسخة الأصلية للحكم
  • احذر مخالفة مرورية.. عقوبة تركيب الفاميه طبقا لقانون المرور
  • الأمن العام يؤكد: السجن عام وغرامة 100 ألف ريال لممتهني التسول .. فيديو
  • ليون يعاقب مدربه!