عقوبات قاسية تنتظر المذيعة داليا فؤاد المتهمة بترويج مخدر الاغتصاب
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
احالت النيابة العامة المذيعة داليا فؤاد المتهمة بالإتجار في مخدر اغتصاب الفتيات GHP بمعاونة شخص أجنبي، للمحاكمة الجنائية، وذلك بعدما انهت النيابة تحقيقاتها وجمعت أدلة الأثبات تجاه المتهمين.
إحالة المذيعة داليا فؤاد للجناياتوترصد الوفد فى السطور التالية العقوبة المتوقعة على المذيعة داليا فؤاد بعد احالتها لمحكمة الجنايات.
من المقرر أن تلقي المذيعة داليا فؤاد، عقوبة قاسية، بسبب مخدر “GHB” الذي عثر عليه بحوزتها، حيث تعد هذه الماة من العقاقير المخدرة ذات التأثير العميق على الجهاز العصبي.
ووفقا للمادة 37 من قانون العقوبات المصري: يُعاقب بالسجن المشدد وبغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه لكل من حاز أو أحرز مواد مخدرة بغرض التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها، وإذا تم ضبط المواد المخدرة بغرض الإتجار أو التوزيع، فإن العقوبة تكون أشد.
ولكن إذا أثبتت المحكمة تورط المذيعة داليا فؤاد في جلب العقار المخدر من الخارج، فينطبق عليها عقوبة الإعدام، كما يتم تغريمها بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المذيعة داليا فؤاد مخدر اغتصاب الفتيات داليا فؤاد المذیعة دالیا فؤاد
إقرأ أيضاً:
بتهمة سب وصفع لقاء سويدان.. الفنان ميدو عادل يواجه هذه العقوبة بالقانون
تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم، السبت، ثاني جلسات محاكمة الفنان ميدو عادل لاتهامه بالتعدي على الفنانة لقاء سويدان بالسب والصفع وقطع بانرات أحد المسارح.
الجدير بالذكر أنه نشبت مشاجرة بينهما في سبتمبر من العام الماضي عقب إسدال الستار على الليلة الأخيرة للعرض المسرحي “سيد درويش” على خشبة مسرح البالون.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الفنان ميدو عادل حال إدانته في قضية السب والقذف للفنانة لقاء سويدان.
عقوبة القذفونصت المادة (303) من قانون العقوبات على أنه: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبوتنص المادة (306) من قانون العقوبات على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) من قانون العقوبات على أنه «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».