ضوابط التظلم لمن صدر ضده حكم منع التصرف أو إدارة الأموال.. مشروع قانون
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة ضوابط منع التصرف في الأموال والمدة المحددة للتظلم أمام المحكمة.
ويواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وافق حتى الان على 61 مادة من مشروع القانون.
ونصت المادة (144) على أنه أنه لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه، ويتم التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.
ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة 143 من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية التصرف في الأموال المزيد من تاریخ
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.