طلع مسجل.. أيمن محفوظ يكشف للوفد العقوبات المتوقعة لمأذون القاهرة المزيف
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
كشف أيمن محفوظ المستشار القانوني عن العقوبة المتوقعة لمنتحل صفة "مأذون شرعي" تم القبض عليه خلال الساعات الماضية لقيامه بتحرير وثائق زواج وطلاق للمواطنين بغرض النصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم.
وأوضح أيمن محفوظ في تصريح خاص لبوابة الوفد الإلكترونية بأن أهداف الجاني في ارتكاب جريمته قد تتعدى أضرارها الخيال فانتحال صفه مأذون وفتح مكتب وهمي لتسهيل أعماله الإجرامية هدفه جني المال الحرام دون النظر عن حجم الكوارث التي قد يسببها بأفعاله الإجرامية.
عقوبة انتحال صفة مأذون طبقًا لنصوص المواد من 155 وحتى 159
وأشار المستشار القانوني بأن المتهم يستحق العقوبات للجريمة انتحال الصفة والشخصية طبقًا لما حدده قانون العقوبات في نصوص المواد من 155 وحتى 159، بشأن اختلاس الالقاب والوظائف والاتصاف، وانتحال شخصية الغير بدون حق، ووضع عقوبة كل من انتحال شخصية الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو..... وتصل للحبس 3 سنوات والغرامة.
وأكد محفوظ بأنه وفق ما قررته نص المادة 157 عقوبات على أنه كل من تقلد علنية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك يلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق فيعاقب بالغرامة وكذلك عقوبة الحبس لجريمة النصب المقرره بنص الماده 336 عقوبات.
ونوه المستشار أيمن محفوظ بأن المتهم يواجه عقوبه فتح محل بدون ترخيص طبقًا القانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية والمعاقب على تشغيل المحل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنية، وفي حال تكرر ذلك تكون العقوبة حبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، بالإضافة إلى دفع الغرامة وغلق المحل على نفقة المخالف.
تفاصيل الواقعة
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرو قد تمكنت من إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية للنصب والاحتيال على المواطنين، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية (وثائق الزواج والطلاق -الشهادات الصحية) عن طريق إنتحال صفة مأذون وإنشاء مكتب "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة ، والترويج لنشاطه على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد الإستفادة المادية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماذون أيمن محفوظ مأذون شرعي وثائق زواج وطلاق منتحل صفة أیمن محفوظ
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة تزوير أوراق المرتبات الصادرة من خزانة الحكومة أو فروعها بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير أوراق مرتبات صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
ونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
السجن 5 سنواتونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.