اصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني، حكمها على متهم  بالسجن 3 سنوات بالإتجار في البشر في منطقة دار السلام.

وقالت حيثيات المحكمة، إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وفي أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في تأسيس المتهم تامر .

س. وباقي المتهمين السابق الحكم عليهم جماعة إجرامية منظمة لتجميع الأشخاص دون رضاء منهم بالتحايل استغلال لفقر وعوز ضحاياهم بهدف استقطاب المجنى عليهم لنزع اعضائهم البشرية وبيعها كبضاعة من اجل الحصول على أرباح مالية دون وازع من ضمير أو إنسانية لتحقيق مكاسب مالية أثمة.

وكشفت الحيثيات، أنه من ضمن المجني عليهم كل من محمد م ومصطفى. ز، وثم يقوموا بإجراء تحاليل طبية لازمة لهم قبل اجراء العمليات الجراحية لهم مستغلين في ذلك حالة ضعفهم وعوزهم وحاجتهم للمال بعد تقديم الوعود لهم بإعطائهم مبالغ مالية نظير موافقتهم على استئصال اعضائهم البشرية بالإضافة لـ50 جنيه يوميا تعطى لهم بمعرفة المتهم الماثل عقب استقطابه واخرون سبق الحكم عليهم لضحاياهم حتى تمام عملية استئصال العضو البشرى المطلوب من كل منهم.

أوضحت الحيثيات، أن المجني عليه.م.ع. باع كليته مقابل مبلغ مالي وقدره 15ألف جنيه بتحريض من متهم سابق الحكم عليه، فأبلغ الشرطة .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار السلام محكمة جنايات تجارة الأعضاء البشرية تجارة الأعضاء المزيد

إقرأ أيضاً:

الشغل بدل الدفع.. قانون جديد يلزم المحكوم عليهم بعمل للمنفعة العامة

وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، الذي يتيح إلزام المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة بدلاً من دفع الغرامات والتعويضات للدولة. وفقًا للمادة (465)، يتم تشغيل المحكوم عليه في أعمال ذات نفع عام، بحيث يُحسب يوم عمل مقابل كل 50 جنيهًا أو أقل من المبالغ المستحقة.

الإلزام بعمل للمنفعة العامة 

ويحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سقفًا زمنيًا للعمل، حيث لا تتجاوز المدة 7 أيام في المخالفات، و3 أشهر في الجنح والجنايات، كما يمنع تشغيل من هم أقل من 15 عامًا أو الصادر بحقهم أحكام مع إيقاف التنفيذ. يتم التنفيذ بقرار من النيابة العامة، ولا تُبرأ ذمة المحكوم عليه إلا بعد استيفاء المبلغ المستحق بالكامل.

وبموجب المادة (465) فيجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

أقصى مدة في المخالفات

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل على سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. وفي مواد الجنح والجنايات لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل على ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

حضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدسقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وحظرت المادة (466) التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

ونصت المادة (467) تسري أحكام المواد 453، 454، 455، 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.

وبموجب المادة (468) يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.

أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

المادة (469): إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.

ونصت المادة (470) يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

ونصت المادة (471) على أنه ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوبًا على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساويًا للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

حضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدسقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وبحسب المادة (472) لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهًا عن كل يوم.

الإلزام بعمل للمنفعة العامة 

وبموجب المادة (473) إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.

مقالات مشابهة

  • ضحايا منصة FBC المصرية يرون طرق النصب عليهم (شاهد)
  • استئصال ورم ضخم ونادر يزن 8 كجم من صدر مريضة أربعينية ببريدة
  • ضبط شخص لقيامه بغسـل 153 مليون جنيه متحصلة من نشاطه بالاتجار بالأسلحة النارية
  • 30 يوما في السجن .. ننشر حيثيات حبس زوج امتنع عن دفع متجمد نفقة أطفاله
  • السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بسوهاج
  • أيمن أبو عمر: الرحمة أساس العلاقات الإنسانية ولبّ الرسالة المحمدية (فيديو)
  • طلبة "الكلية الحديثة" يتعرفون على الأساليب الإحصائية
  • هتقبض بالدولار.. 14 وظيفة في لبنان تعرف عليهم
  • الشغل بدل الدفع.. قانون جديد يلزم المحكوم عليهم بعمل للمنفعة العامة
  • حيثيات الحكم بإعدام عامل شنقًا في اتهامه بقتل شاب بمدينة الشروق لسرقة متعلقاته