كشفت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية نقلا عن مصادر أمنية، مساء الأربعاء، عن تفاصيل جديدة بشأن المشتبه بتنفيذه هجوم نيو أورليانز، مشيرة إلى أنه يدعى شمس الدين جبار.

وقال ثلاثة مسؤولين أمنيين كبار لشبكة "إن بي سي نيوز": "تم التعرف على المشتبه به، وهو أمريكي يدعى شمس الدين جبار ويبلغ من العمر 42 عاما، فيما تعمل السلطات الأمنية حاليا على التحقق من خلفيته وتاريخ سفره المحتمل، إضافة إلى أي علاقة محتملة مع التنظيمات الإرهابية".


وأضافوا أن "شمس الدين جبار متهم بتعمد دهس المحتفلين بالعام الجديد بسيارة في حدود الساعة 3:15 صباحا في شارع بوربون بالحي الفرنسي، إحدى المناطق الأكثر ازدحاما في نيو أورليانز".

هذا وكشف مسؤول أن "رجال إنفاذ القانون اكتشفوا مسدسا وبندقية، تشبه بنادق أرماليت، في مكان الحادث"، فيما قالت قناة "سي إن إن" نقلا عن مصادر أمنية إن "منفذ الهجوم كان يحمل علم داعش".

وشهدت مدينة نيو أورليانز في ولاية لويزيانا الأمريكية، حادثا مروعا، اليوم الأربعاء، أسفر عنه مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين.

وأفاد مسؤولون من قوات إنفاذ القانون بأن "المشتبه في ارتكابه حادث الدهس وإطلاق النار قتل بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة".

ووقع الحادث في الحي الفرنسي، إحدى المناطق الأكثر ازدحاما في نيو أورليانز وقلب منطقة السياحة ذات الأهمية الاقتصادية للمدينة.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن السيارة، تم تعقبها عند معبر حدود جنوب تكساس مع المكسيك قبل يومين من الحادث

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اقتصادية إلحاد السلطات الأمنية العام الجديد نیو أورلیانز

إقرأ أيضاً:

قانون مزاولة المهنة الجديد يحدد ضوابط الصيدليات الخاصة وشروط الترخيص

أقر قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الصيدليات الخاصة، وذلك لضمان تقديم الخدمات الدوائية وفق معايير قانونية وصحية دقيقة.

ووفقًا للمادة 39 من القانون، تم تصنيف الصيدليات الخاصة إلى نوعين:

صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم بصرف الأدوية لمرضاهم، حيث لا يُسمح بترخيص هذه الصيدليات إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخصة، مع تطبيق شروط الصيدليات العامة عليها باستثناء أحكام بعض المواد التنظيمية. كما يُسمح لهذه الصيدليات بصرف الأدوية للجمهور في المناطق التي لا توجد بها صيدليات عامة.

الصيدليات التابعة للجمعيات التعاونية المشهرة، والتي يتم الترخيص لها بناءً على طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية، مع خضوعها لأحكام الصيدليات العامة باستثناء بعض القيود التنظيمية.

ضوابط صرف الأدوية بالصيدليات

وضع القانون قيودًا صارمة على صرف الأدوية للجمهور، حيث نصت المادة 32 على أنه لا يجوز للصيدلي صرف أي دواء محضر بالصيدلية إلا بتذكرة طبية، باستثناء التراكيب الدستورية المعدة للاستخدام الخارجي، أو تلك التي لا تحتوي على مواد مدرجة في الجدول 1 من القانون.

كما حظر القانون صرف أي مستحضر صيدلي يحتوي على مواد مدرجة في الجدول 2 إلا بوصفة طبية، مع عدم تكرار الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.

كما شدد القانون على منع الصيدليات من بيع الأدوية بالجملة لأي جهة أخرى، باستثناء المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية، والتي يقتصر بيعها بالجملة على المؤسسات الصيدلية المعتمدة فقط.

شروط إنشاء الصيدليات والتراخيص المطلوبة

ووفق المادة 30، لا يُمنح ترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي حاصل على تصريح بمزاولة المهنة، ويشترط أن يكون قد مضى على تخرجه سنة على الأقل من العمل في مؤسسة حكومية أو أهلية.

ويُستثنى من هذا الشرط الصيدلي الذي تؤول إليه ملكية الصيدلية بالميراث أو الوصية، مع عدم جواز امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو العمل في وظيفة حكومية بالتزامن مع امتلاك الصيدلية. كما يُشترط أن تكون المسافة بين الصيدليات المرخصة 100 متر على الأقل.

إجراءات ترخيص المؤسسات الصيدلية

حدد القانون المادة 12 الإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص مؤسسة صيدلية، حيث يجب تقديم طلب رسمي إلى وزارة الصحة مرفقًا بالمستندات التالية:

شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية.

شهادة الميلاد أو مستند رسمي بديل.

رسم هندسي للمؤسسة الصيدلية المراد ترخيصها (ثلاث نسخ).

إيصال سداد رسم النظر البالغ خمسة جنيهات

وفي حال استيفاء كافة الشروط، يتم إدراج الطلب في السجل المخصص لذلك وإصدار إيصال رسمي لصاحب الطلب يتضمن رقم وتاريخ القيد.

اشتراطات الترخيص والمسؤولية القانونية

وفق المادة 11، لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة، ويشترط ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 عامًا.

وفي حال انتقال الرخصة إلى شخص عديم أو ناقص الأهلية لأي سبب قانوني، يتم تسجيلها باسم الولي أو الوصي، ويكون مسؤولًا قانونيًا عن الالتزام بأحكام القانون.

كما نص القانون على أن الترخيص يُعتبر شخصيًا لصاحب المؤسسة، وفي حال انتقال الملكية، يجب إخطار وزارة الصحة لاعتماد نقل الترخيص إلى المالك الجديد، بشرط استيفاء كافة الشروط القانونية المطلوبة.

يهدف القانون الجديد إلى ضبط وتنظيم مزاولة مهنة الصيدلة، وضمان توفر الأدوية في الصيدليات المرخصة فقط، بما يعزز من سلامة المنظومة الصحية وحماية المواطنين من الأدوية غير المصرح بها.

مقالات مشابهة

  • تأكيداً لشفق نيوز.. البرلمان العراقي يحدد السبت موعداً لاستئناف جلساته
  • قانون مزاولة المهنة الجديد يحدد ضوابط الصيدليات الخاصة وشروط الترخيص
  • القانون يحدد ضوابط نقل الموظفين.. تفاصيل
  • الأمن يحدد هوية المتهمين بإلقاء رضيع أمام مستشفى المطرية
  • لأن وزير الزراعة من حزب الدعوة..العراق يستورد أكثر من (294) ألف طناً من المحاصيل الزراعية الإيرانية من خلال منفذ واحد فقط
  • محققون: منفذ هجوم مانهايم ألماني ذو سوابق قضائية ويعاني من اضطرابات عقلية
  • حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
  • ألمانيا تكشف هوية وجنسية منفذ دهس مانهايم
  • كشف هوية منفذ حادث الدهس في مانهايم بألمانيا
  • مستشار الأمن القومي الأمريكي: الوقت ليس في صالح زيلينسكي وصبر شعبنا ليس بلا حدود