نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.   فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية بإشراف قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة) بممارسة أعمال التزوير والوساطة والسمسرة فى مجال الأحوال المدنية بمقابل مالى.

  عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبحوزته (2 جهاز "لاب توب، كمبيوتر بمشتملاته"- 2 طابعة بها ماسح ضوئى- كاميرا فوتوغرافية- طبنجة صوت وطلقة صوت - بندقية رش- 2 أكلاشيه - قطعة حديدية تستخدم فى قص الكارنيهات- 8 بصمة شعار مطبوعة تستخدم فى التزوير- 16 كارنيه منسوب صدروهم لجهات مختلفة- مجموعة من الشهادات والمستخرجات والمذكرات وصور بعض العملات المصرية الأجنبية - 2 هاتف محمول).   بمواجهته اعترف بقيامه بممارسة نشاط إجرامي فـى أعمال التزوير والوساطة والسمسرة فـى مجال الأحوال المدنية وأنه يستخدم هذه الأدوات والأجهزة فـى ممارسة نشاطه الإجرامى.   ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.   ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.   وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تزوير تزوير المستندات الأموال العامة الداخلية اخبار الحوادث اخبار عاجلة ونصت المادة

إقرأ أيضاً:

توقيع ميسي يعاقب الحكم!

 
ميامي (رويترز)

أخبار ذات صلة واشنطن: لقاء ترامب وبوتين رهن بالتقدم باتجاه إنهاء حرب أوكرانيا لوس إنجلوس «الأعلى قيمة» من «فريق ميسي»


عاقب اتحاد منطقة الكونكاكاف لدول أميركا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي «الكونكاكاف» حكماً مكسيكياً طلب توقيع الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات.
وبعد إطلاق صفارة النهاية في فوز إنتر ميامي 1-صفر على سبورتنج كنساس سيتي في كأس أبطال الكونكاكاف بهدف رائع سجله ميسي في الشوط الثاني، اتجه الحكم ماركو أنتونيو أورتيز إلى اللاعب الأرجنتيني الدولي الفائز بكأس العالم 2022.
وبدا أنه يطلب قميص ميسي، لكن تبين أنه طلب توقيعه لأحد أقاربه من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن الكونكاكاف قرر معاقبة الحكم.
وقال الاتحاد في بيان إلى شبكة (ئي.إس.بي.إن) «بعد التحقيق، عرف الكونكاكاف أن الحكم طلب من اللاعب توقيعه من أجل أحد أفراد عائلته من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولم تتماش أفعال الحكم مع قواعد الاتحاد الخاصة بتصرف الحكام والإجراءات المنصوص عليها في مثل هذه الطلبات».
ورغم أن الكونكاكاف لم يكشف طبيعة الإجراء التأديبي، فإنه أضاف أن الحكم قال إنه يتحمل المسؤولية كاملة، واعتذر على مخالفة القواعد.
ومن المقرر أن يحل سبورتنج ضيفاً على إنتر ميامي يوم الثلاثاء المقبل في مباراة الإياب. 

مقالات مشابهة

  • ضوابط تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها بالقانون الجديد
  • سمية الخشاب وريم البارودي.. تصالح بعد سنين من الخلاف
  • من الأسير الإسرائيلي أفيرا منغيستو الذي ظهر لأول مرة بعد 10 سنين؟
  • حرق شعرها وضربها حتى الموت.. متهم قنا يواجه هذه العقوبة وفقا للقانون
  • إحالة 5 عاملين بتعليم أسيوط للتحقيق بتهمة التزوير في كراسات إجابات الامتحانات
  • توقيع ميسي يعاقب الحكم!
  • ضبط 4 عناصر إجرامية بتهمة تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة
  • سقوط عصابة لتزوير المحررات الرسمية بالقاهرة
  • استولوا على أموال شركات التمويل.. سقوط عصابة تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة
  • مصطفى بكري: الجيش السوداني يرفض الميليشيات ويعمل على الاستقرار