اليوم السابع:
2024-11-08@03:00:02 GMT

ضبط تاجرى عملة فى حملة أمنية بمدينة نصر

تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT

ضبط تاجرى عملة فى حملة أمنية بمدينة نصر

نجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.   وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية").

  بمواجهتهما بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اعترفا بمزاولتهما نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.   وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الإتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.   وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاتجار في العملة تجارة العملة اخبار الحوادث اخبار عاجلة اخبار مصرية الأموال العامة النقد الأجنبي الداخلية النقد الأجنبى

إقرأ أيضاً:

تعديلات مرتقبة ومكتسبات جديدة.. مزايا ذوي الإعاقة في القانون الخاص بهم

ترأس وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، مجموعة العمل التي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمناقشة المقترحات الخاصة بالتعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أهمية رؤية الدولة في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل.

كما تم التأكيد على ضرورة ضمان حصول ذوي الإعاقة على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.

وأوضح عبدالغفار أن هناك حاجة لتعديل بعض مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول أصحاب الإعاقات على المزايا التي تمنحها الدولة لهم، بالإضافة إلى النظر في إمكانية إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما سيتم طرحه خلال المناقشات.

مزايا قانونية يحصل عليها ذوى الإعاقة

يُعد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، من القوانين الهامة التي تضمن حقوق فئات ذوي الهمم وذلك بإعطائهم لمنح ومميزات، لدمجهم مجتمعيًا وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة لهم.

ونصت المادة (25) من القانون، علي أن يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.

واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.

ووفقا للمادة (26) تلتزم الجهة الإدارة المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥%) من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما أشارت المادة (27) إلي إنه يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد، معاملة خاصة في مناطق التجنيد، وكذا في القومسيون الطبى العسكرى، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع.

مقالات مشابهة

  • «القاهرة الإخبارية»: الكنيست يقر قانون يتيح ترحيل عائلات منفذي عمليات ضد أهداف إسرائيلية
  • الأمن العام يصادر 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة
  • السجن المشدد عقوبة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية
  • الصحراء المغربية..بناية أمنية جديدة بمدينة السمارة
  • الأمن والدفاع النيابية: هناك شركات أمنية وهمية تديرها شخصيات مشبوهة خارج العراق
  • ضبط عاطل هارب من الإعدام فى حملة أمنية بالقاهرة
  • تعديلات مرتقبة ومكتسبات جديدة.. مزايا ذوي الإعاقة في القانون الخاص بهم
  • ضبط 53 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية
  • وزارة العمل تنظم ندوة حول التعريف بأحكام قانون العمل في الجيزة
  • ضبط عصابة تتاجر في الحشيش الصناعي خلال حملة أمنية بالجيزة والقليوبية