مصير المأذون المزيف بعد تزويره محررات رسمية بالنزهة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس مأذون مزيف 4 أيام علي ذمة التحقيق، لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية للنصب والاحتيال على المواطنين، و تزوير وثائق الزواج والطلاق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التزوير، حيث تصل العقوبة فى جريمة التزوير إلى السجن المشدد.
تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو حولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحهدة مع علمه بتزويرها أو بجعلها واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
حبس مأذون مزيف لاتهامه بتزوير محررات رسمية بالنزهةوأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة مزاولة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية (وثائق الزواج والطلاق -الشهادات الصحية) عن طريق إنتحال صفة مأذون وإنشاء مكتب "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، والترويج لنشاطه على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد الإستفادة المادية.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبحوزته (عدد من وثائق الزواج والطلاق وإخطارات عقد قران "مزورة" – أكلاشيه – لافتة إعلانية – 2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات تزوير المحررات الرسمية الاحتيال على المواطنين المزيد
إقرأ أيضاً:
العراق يستردُّ مطلوبا من الكويت أضر بالمال العام
2 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّنها من استرداد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات وزارة النقل من دولة الكويت، مُبيّنة أنَّ المطلوب المُستردّ محكومٌ عليه غيابياً بالسجن؛ جرَّاء إضراره بأموال الدولة.
وأفادت الهيئة بأنَّ جهود دائرة الاسترداد فيها بالتعاون مع الادّعاء العام ومُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة وسفير جمهوريَّة العراق في دولة الكويت، أسفرت عن استرداد المُدان (محمد عبد الحسين جعفر) من دولة الكويت الشقيقة، بعد أن ألقت الأخيرة القبض عليه في أراضيها.
وتابعت مُبيّنةً أنَّ المُدان أقدم في العام ٢٠١٠ عندما كان يعمل في الشركة العراقيَّة للنقل البريّ بالاشتراك والاتفاق مع أشقائه بالإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها من خلال فتح حسابٍ جارٍ في أحد المصارف، وإيداع مبالغ ماليَّةٍ فيه لحساب الشركة.
ولفتت الهيئة إلى أنَّه بعد مرور ثلاثة أشهر من فتح الحساب تمَّ تقديم طلب من المدان وأشقائه بعدِّهم رئيساً وأعضاءً في مجلس إدارة الشركة على منحهم قروضاً شخصيَّة بضمان حساب الشركة بعد قيامهم بجلب تأييد منها تُقدَّرُ مبالغ تلك القروض بين (٥ –٦) مليارات دينارٍ، بيد أنَّ البنك المركزي العراقيّ وشركة التأمين الوطنية قرَّرا حجز حساب الشركة كونها مدينة.
وأضافت الهيئة إنَّ محكمة الجنايات المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة سبق أن أصدرت الحكم عليه غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنوات وفقاً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات التي وجدتها كافية لتقصيره وإدانته والحكم عليه وفقاً لمقتضيات المادة الحكميَّة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts