تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية من ضبط تشكيل عصابى ضم عنصرين إجراميين (مقيمان بدائرة قسم شرطة زفتى "لهما معلومات جنائية") تخصص نشاطهما الإجرامى فـى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة وقص الضفيرة".   بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 8 وقائع سرقة بدوائر (قسم شرطة زفتى، مركزى شرطة "زفتى، طنطا" بالغربية - مركزى شرطة" ميت غمر ، أجا بالدقهلية") ، وأرشدا عن المسروقات (عدد 8 دراجات نارية).

  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.   وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية: 1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. 3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: 1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. 2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. 3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية

إقرأ أيضاً:

???? حمدوك .. يحنث بقسمه

*مخالفة الوثيقة : جميع شاغلى المناصب الدستورية استلموا وظائفهم دون اعلان اقرار الذمة المالية ، بمن فيهم السيد رئيس الوزراءنفسه،*

*مخالفة المادة (19) الوثيقة : استلام اموال و هدايا من جهات اجنبية*
*مخالفة المرسوم (4) : تحديد مسؤليات وواجبات و صلاحيات الوزارات و الوحدات الحكومية*
*الحنث باليمين : الفشل فى حماية الوثيقة الدستورية ، و القبول برئاسة حكومة حزبية ، بدلآ عن حكومة كفاءات وطنية مستقلة*

*ابتزاز: تم إلزام الوزراء المستقلين بالانضمام للكيانات التى رشحتهم*
*تغول: هل كان الشيخ خضر كان قائما بأعمال رئيس الوزراء*

ادى د. عبد الله حمدوك اليمين الدستورية حسب نص المادة 28 من الوثيقة الدستورية و اشهد الله على انه سيقوم بالالتزام بالوثيقة الدستورية و يحميها و يحافظ عليها ، و بذلك فان اداء القسم ليس اجراءآ شكليآ بمزاولة اعباء الوظيفة ، لان صيغة و نص القسم هو مادة دستورية يجب الالتزام بها ، و غنى عن القول ان عدم الالتزام بها يعد خرقآ للوثيقة يوجب المساءلة و المحاسبة ،

مع الاسف كان اول الاعمال التى قام بها السيد رئيس الوزراء مخالفته لاحكام الوثيقة الدستورية التى نصت فى المادة 19 ، ان يقدم اقرارآ بالذمة المالية قبل مزاولة عمله ، و قبوله رئاسة حكومة حزبية مخالفا المادة 16 من الوثيقة الدستورية ، و التى نصت على تكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة ،

الحكومة ضمت وزراء ليسوا (محزبين ) فقط ، بل قادة فى احزابهم ، وزراء من حزب الامة والتجمع الاتحادى ، و البعث الاصل ، و المؤتمر السودانى و الجمهورى ، ووزراء محسوبين على الشيوعى ،و المضحك المبكى ان القلة من الوزراء الذين حتى اداء القسم كانوا مستقلين ، مورست عليهم ضغوط رهيبة ( نحن جبناك… ، نحنا رشحناك … الخ ) ، و مع الاسف قدموا طلبات انتساب للاحزاب التى انتموا اليها فى خريف العمر ، و تم تكوين لجنة دعم للوزير من الحزب ، و تم اجهاض قرار تكوين مجالس استشارية للوزراء ،

كان واضحآ ان اعضاء لجنة الترشيحات انفسهم تلمسوا طريقهم الى الوظائف ، و كان يلاحظ ان اللجنة المعروفة بدأت تتلاشى ، بعضهم التحق بمكاتب الوزراء ، ناس ( نحنا رشحناك ) ، و البعض اختار موقعه الوظيفى بنفسه فى رئاسة مجلس الوزراء ، او فى الوحدات الحكومية ، فى المقابل عين حمدوك ثلاثة اعضاءآ يمثلونه فى اللجنة ، فى بداية 2020م تم ترشيح ولاة الولايات من الحرية و التغيير فى الولايات ، الا ان المجلس المركزى فى الخرطوم الغى تلك الترشيحات و كون لجنة من اعضاءه لاختيار الولاة ، و كانت قمة الفوضى فى تعديل اللائحة بالتصويت ، و انتهت الى محاصصة لم يسبق لها مثيل ، و اصبح عضو المركزى المناظر للوالى فى حزبه ، منسقآ لشؤون الولاية فى الخرطوم شكلآ ، و لكن الحقيقة انه كان يرأس الوالى فعلآ ،

كل هذه السيولة المؤسسية كانت تحدث امام السيد رئيس الوزراء ، و ربما سمح السيد حمدوك باضعاف وزارته الاولى و تقليل احترامها بالسماح لموظفى مكتبه باستدعاء الوزراء و توجيههم او توبيخهم ، وعرقلة وصولهم الى مكتب رئيس الوزراء ، على سبيل المثال كان الاستاذ الشيخ خضر قائمآ باعمال رئيس الوزراء ، اتخذ قرارات خطيرة ، و ابطأ اصدار قرارات ضرورية ، د. عمر مانيس من جانبه عطل اعمال مجلس الوزراء و تفنن فى ازدراء الوزراء و تبخيس اعمالهم ، اضافة الى ان درج مكتبه امتلأ بقرارات وزارية لم تر النور ، وجاء سلفه خالد سلك و لم يعلن اى مكاتبات او قرارات ، و الحقيقة ان اغلب الوزراء لم يسلموا عهدتهم و لم يقوموا باعداد محاضر للتسليم و التسلم ،

اشياء و حوادث غريبة حدثت فى هذه الفترة، شغلتنى قضيتان و لم أجد لهما تفسيرات حتى تاريخه، الاولى اصرار المهندس محمد سعيد ان يترك لجنة الترشيحات ليعمل سكرتيرا فى مكتب وزير النفط، و الثانية اصرار الاستاذ محمد ضياءعلى ترك لجنة الترشيحات والعمل مديرا لشركة مواصلات العاصمة ،

حمدوك لم يلتزم بالوثيقة الدستورية ، و خرق العديد من نصوصها ، و لعل اخطرها ان السيد رئيس الوزراء سمح باستلام اموال و هبات و رواتب لاعضاء مكتبه من الاتحاد الاروبى مخالفآ المادة 19/2 من الوثيقة الدستورية و التى حظرت تلقى الاموال او الهدايا من اى جهة بخلاف الحكومة ، و لم ينفذ الفقرة ( 1) من ذات المادة و التى تلزم شاغلى المناصب الدستورية ( رئيس و اعضاء مجلس السيادة ، رئيس و اعضاء مجلس الوزراء ، ولاة الولايات … الخ )، بتقديم اقرار بالذمة المالية بشأن ممتلكاتهم و التزاماتهم و قبل تسلم الوظيفة ، الجميع استلموا وظائفهم دون تنفيذ هذا الشرط الدستورى ، بمن فيهم السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك نفسه، و لا شك ان مخالفة المرسوم التنفيذى رقم ( 4) كانت القشة التى قصمت ظهر البعير ، نواصل

محمد وداعة

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • لصوص يسرقون الهواتف المحمولة والدراجات النارية
  • الحكم بسجن البلوغر الشهيرة "أم اللول" 6 سنوات
  • الداخلية تضبط عصابة تسرق مواقع تحت الإنشاء بالقاهرة
  • ???? حمدوك .. يحنث بقسمه
  • الأمن العام الأردني: منفذ عملية الرابية بادر بشكل مباشر بإطلاق الأعيرة النارية
  • طلب إنتاج فيلم لفلسطين.. عقوبات مشددة تواجه المتهم باقتحام مكتب خالد يوسف
  • بأسلوب المغافلة.. سائق توك توك يسرق موظفا وسط الشارع بالجيزة
  • أبرزها مكان معد للسكن.. الحبس مع الشغل عقوبة السرقة في هذه الحالات
  • السر فى منتصف الليل.. لص مدينة الشروق يواجه مصيره خلف القضبان
  • بصورة نهائية وعقوبات رادعة.. مأرب تحظر حركة الدراجات النارية