في حي النزهة بالقاهرة، ظن العديد من الأزواج الجدد أنهم يطرقون باب الشرعية والقانون لتوثيق أسمى علاقاتهم الإنسانية.

 

حبس عاطل نصب على المواطنين في القاهرة طالب مزيف في حرم جامعة القاهرة

خلف مكتب متواضع، جلس رجل أنيق يلقب نفسه بـ"المأذون"، يقدم خدماته بابتسامة واثقة وشهادات تبدو وكأنها أصلية، إلا أن وراء هذه الستار المزيف كان يختبئ عملية نصب واحتيال ممنهجة.

 
 
بدأت القصة عندما قرر هذا الشخص، المعروف بسجله الجنائي السابق، الدخول في عالم التزوير والاحتيال، نصب لنفسه "مكتب مأذون شرعي" بدون أي تراخيص رسمية مستعيناً بمهارته في التزوير، كان يُصدر وثائق زواج وطلاق مزيفة، إضافة إلى شهادات صحية ضرورية لعقد الزواج، ويجذب ضحاياه من خلال الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

لم يستمر خداعه طويلاً، حيث تلقّت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغات عديدة تفيد بشكوك حول مشروعية نشاطه، انطلقت التحريات التي أكدت تورطه في تزوير المحررات الرسمية والانتحال.  
 
بعدما تم تقنين الإجراءات القانونية، استهدفت الشرطة مكتبه في حملة مفاجئة، وضُبط بحوزته: عدد من وثائق الزواج والطلاق المزورة، أدوات التزوير مثل الأختام والأكلاشيهات، لافتة تعلن عن خدماته المزعومة، هاتفيْن محمولين يحتويان على محادثات ودلائل تُثبت نشاطه غير القانوني.

أمرَت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسط استمرار التحريات للكشف عن باقي شركائه المحتملين وتفاصيل أنشطته.  
 
تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال والجريمة المنظمة كانت قد كشفت عن قيام أحد الأشخاص، صاحب سجل جنائي سابق، بانتحال صفة مأذون شرعي، حيث أنشأ مكتبًا غير مرخص بمنطقة النزهة في القاهرة لممارسة نشاطه الإجرامي.  

وبحسب التحريات، كان المتهم يُروج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقدم خدمات مزورة تشمل وثائق زواج وطلاق وشهادات صحية.  

بعد تقنين الإجراءات، تم ضبطه وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه واستكمال التحقيقات.
 

ضبط مدير مكتب كاستينج يستقطب الشباب والفتيات لتصوير فيديوهات دون ترخيص

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المدير المسؤول عن مكتب "كاستينج" غير مرخص، يقع في منطقة الدقي بالجيزة.  

 
أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام شخص بإنشاء وإدارة مكتب "كاستينج" بدون ترخيص واستقطاب الشباب والفتيات لتصوير مقاطع فيديو دون الحصول على إجازة رقابية.  

 تم العثور داخل المكتب على معدات تصوير حديثة، وكاميرات ديجيتال بوحدات تخزين تحتوي على فيديوهات مصورة لأشخاص من مختلف الأعمار راغبين في العمل بمجال التمثيل.  

بعد تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المكتب وضبط المدير المسؤول عنه.  

أقر المتهم باستقطاب الشباب لتصوير فيديوهات وإجراء اختبارات تمثيل غير قانونية، مستهدفًا تحقيق أرباح مادية.  

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، يأتي هذا الإجراء في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي للممارسات غير المشروعة وحماية حقوق الملكية الفكرية وتنظيم الأعمال الفنية وفقًا للقوانين المعمول بها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ماذون مأذون مزيف حي النزهة وثائق زواج نصب تزوير

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟

 

 

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المواد المتعلقة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين غيابيًا.


فقد نصت المادة (٣٦٥) على أن: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.


ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة  (٣٦١)  من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.

 

ونصت المادة (٣٦٦) على أن: يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.


ونصت المادة (٣٦٧) على أن: إذا كان المتهم مقيمًا خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.


فيما نصت المادة (٣٦٨) على أن: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من نفسه.

وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.


ونصت المادة (٣٦٩) بأن تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.


ونصت المادة (٣٧٠) على أن ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.

 

وأوضحت المادة (۳۷۱) بأنه يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.

وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.

 

فيما نصت المادة (۳۷۲) على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.

 

 

مقالات مشابهة

  • ضبط المتهم بنشر فيديو قديم عن واقعة عقر كلب.. فيديو
  • ضبط كيان تعليمي وهمي ينصب على المواطنين بالجيزة
  • ضبط المتهم بجلب والاتجار في المواد المخدرة بسفاجا
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
  • الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تحذر من عمليات احتيال عبر حسابات مزورة تدّعي تمثيلها
  • بسبب زواج طليقها.. أم تنهي حياة ابنتها خنقا بإيشارب في البحيرة
  • ضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية فى الشرقية
  • اعترافات المتهم بقتل عامل فى إمبابة
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
  • الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية