نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالتعدى على آخر وإحداث إصابته التى أودت بحياته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات باستقبالها (مزارع - مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح بالرأس ووفاته عقب وصوله وبسؤال (نجله وزوجته) قررا بقيام نجل شقيق المجنى عليه (مقيم بذات الدائرة) بالتعدى على المجنى عليه  بالضرب باستخدام "فأس" وإحداث إصابته التى أودت بحياته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات عائلية سابقة.

  عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، لذات الخلافات وأرشد عن الأداة المستخدمة، ف تم إتخاذ الإجراءات القانونية.   وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

خلص عليه بسبب 100 جنيه.. المؤبد لقاتل صديقه في التجمع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، السجن المؤبد المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات بينهما على 100 جنيه في منطقة التجمع.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبدالغنى العنتبلى وشريف سامى وأمانة سر وائل فراج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية 16660 لسنة 2023 جنايات التجمع الأول، المقيدة برقم 1731 لسنة 2023 القاهرة الجديدة، بقيام المتهم «يوسف. ف» بالإقدام على قتل صديقه بـ 4 طعنات، بسبب 100 جنيه.

وَأضافت التحريات أن الضحية كان استلف مبلغ 100 جنيه من المتهم، وطالبه بأن ينتظر لحين قبضه من عمله، ولكن المتهم رفض الانتظار فباغته بطعنه 4 طعنات بالجسد ليسقط الضحية مفارقًا الحياة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم تشاجر مع صديقه وسدد إليه عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، فسقط غارقًا في دمائه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين قيام شاب بقتل صديقه بسبب تأخره في رد مبلغ مالي كان اقترضه منه، وعندما طالبه به المتهم طلب منه المجني عليه الانتظار لحين تدبير المبلغ.

مقالات مشابهة

  • خلص عليه بسبب 100 جنيه.. المؤبد لقاتل صديقه في التجمع
  • السجن المؤبد للمتهم بقتل صديقه بسبب خلافات على 100 جنيه
  • السجن المشدد 15 سنة لمضيفة طيران المتهمة بقتل ابنتها
  • بعد قليل.. الحكم على مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها
  • القبض على المتهمين بالاستعراض بالسيارات فى المحلة
  • بسبب خلافات بينهما.. حبس المتهم بخطف شاب وتعذيبه في المرج
  • الحكم على متهم بقتل شاب فى المعادى بعد إحالة أوراقه للمفتى 29 يناير
  • حجز استئناف المتهم بقتل منجد المعادي على حكم إعدامه
  • الإيقاع بمتهمين بسرقة سيارة سيدة في مدينة نصر
  • استئناف محاكمة مسنة وزوجها بتهمة قتل طفلة بالسلام