سويسرا تبدأ تطبيق قانون «حظر النقاب»
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أعلنت سويسرا أنها “ستبدأ رسميا تطبيق قرار حظر ارتداء كل ما يغطي الوجه من ملابس، بما فيه النقاب والبرقع، في الأماكن العامة، اعتبارا من اليوم الأربعاء 1 يناير.
وبحسب القانون، “بالإضافة إلى الملابس التي يرتديها المسلمون، مثل النقاب والبرقع، يشمل الحظر كذلك الأقنعة التي يرتديها مشجعو كرة القدم، كما يحظر القانون ارتداء النقاب وغطاء الوجه في جميع الأماكن العامة بما فيها الشوارع والأسواق والمواصلات العامة والمتاحف، ويشمل جميع المناطق السويسرية دون استثناء، وستتم مراقبة الامتثال من قبل السلطات المحلية”.
وبموجب القانون، “يعاقب انتهاك الحظر بغرامة مالية تتراوح قدرها من 100 إلى 1000 فرنك سويسري (من 110.2 دولار إلى 1102 دولار)، ويستثنى من القرار ارتداء أغطية الوجه لأسباب طبية أو أمنية، مثل ارتداء الكمامات الصحية أو الأقنعة الواقية في العمل أو للحماية من البرد، كما يسمح بارتداء أغطية الوجه خلال المناسبات التقليدية أو الثقافية التي تتطلب ذلك، بالإضافة إلى دور العبادة”.
وأكدت الرئيسة السويسرية كارين كيلر سوتر، “أن الحظر لن يؤثر إلا على جزء صغير من 400 ألف مسلم يعيشون في سويسرا، موضحة أنه ليس بين هؤلاء إلا حوالي 20 إلى 30 امرأة يرتدين النقاب”.
يذكر أن “سويسرا ليست الدولة الوحيدة التي حظرت النقاب، فقد سبقتها دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا والنمسا والدنمارك وهولندا وغيرها التي طبقت قوانين مشابهة، وكان “أيد معظم سكان سويسرا (51,2%) في استفتاء شعبي أجري عام 2021، فرض قيود على ارتداء النقاب، معتبرين أن تغطية الوجه تعيق التواصل الاجتماعي وتتنافى مع القيم السويسرية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النقاب حظر النقاب سويسرا
إقرأ أيضاً:
صحة النواب توافق على التزامات الأطباء في مشروع قانون المسؤولية الطبية
وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.
وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون الذي وافقت عليها اللجنة على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية المتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه.
وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1957 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.