صحة النواب توافق علي إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية أضرار الأخطاء الطبية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم، على المواد المنظمة لإنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
و نصت المواد كالتالي:
مادة (20)
ينشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارةالهيئة العامة للرقابة المالية
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقالأحكام القوانين المنظمة لذلك
مادة (21)
يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية والنفسية لمتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا القانون.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
مادة (22)
مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يُشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أشرف حاتم لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب الأخطاء الطبية المزيد هذا القانون
إقرأ أيضاً:
لجنة الصحة في مجلس النواب توافق على حالات انتفاء المسؤولية الطبية
وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على المادة الرابعة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنظم حالات انتفاء المسؤولية الطبية.
وتنص المادة على " تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
2. إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.