عضو شعبة المواد الغذائية: مد فترة توفيق أوضاع المحال خطوة هامة لاستقرار السوق
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أهمية القرار الصادر عن مجلس الوزراء بمد فترة توفيق أوضاع المحال التجارية التي لديها رخص سارية حتى 7 ديسمبر 2026، وفي إطار حرص الدولة على دعم القطاع التجاري وحماية حقوق التاجر والمستهلك.
وأوضح “المنوفي”، في تصريحات صحفية له اليوم، أن القرار يعد خطوة هامة لضمان استقرار السوق، ويسهم في تسهيل الإجراءات على أصحاب المحال التجارية لتوفيق أوضاعهم بشكل قانوني.
أضاف أن شعبة المواد الغذائية، بالتعاون مع جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، تتابع عن كثب تنفيذ هذا القرار وتقدم كافة التسهيلات والاستشارات للمتعاملين في السوق لضمان استفادتهم الكاملة من هذا التمديد. كما أشار إلى أن هذا القرار سيعزز بيئة العمل ويتيح للتجار الفرصة لتطوير أعمالهم بما يتوافق مع المعايير القانونية الحديثة، مما يصب في النهاية في مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار الأسعار وجودة السلع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحال التجارية شعبة المواد الغذائية حازم المنوفي المزيد
إقرأ أيضاً:
احذر.. غرامة 20 ألف جنيه عقوبة تقديم الشيشة بدون ترخيص في المقاهي
حدد قانون المحال العامة عقوبة تقديم الشيشة في المقاهي بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
غرامة 20 ألف جنيه
فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.
وحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".