أمين تنظيم حزب الريادة: قانون المسؤولية الطبية خطوة هامة تنظم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أشاد الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، باستجابة مجلس النواب لمشروع قانون المسؤولية الطبية، و حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون فيما يخص الجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الحكومة والمجلس بتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق المرضى والطواقم الطبية على حد سواء.
وأشار عليوة إلى أن هذا القانون يعد خطوة هامة نحو تنظيم العلاقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها، وأن هذا القانون يؤدي إلى الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة، بالإضافة إلى العلاقة المبينة بين الطبيب والمريض على الثقة والاحترام، كما يساعد القانون في تعزيز الثقة بين المرضى والمستشفيات، ويعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة.
وأضاف أمين تنظيم حزب الريادة أن القانون يتسم بالشفافية والعدالة، حيث ينظم الآليات المناسبة لمحاسبة المخالفين ويشمل آليات تحكيم فعّالة، لإثبات حقوق المريض بالإضافة إلى توفير الدعم الطبي والقانوني للطواقم الطبية .
واختتم الدكتور سراج عليوة تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة تعد بداية لمرحلة جديدة في تطوير النظام الصحي في مصر، حيث تشكل هذه التشريعات ضمانًا لحماية حقوق المواطنين من جهة، ومساندة للطواقم الطبية من جهة أخرى، مما يساهم في تحسين جودة الخدمة الطبية في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون المسؤولية الطبية حزب الريادة المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: يجوز التحقيق بمخالفات ضياع حقوق الدولة بعد معاش المتهم
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، من المستقر عليه فقهًا وقضاءً أن الطعن سببه يكون نقل القضية في حدود طلبات الطاعن إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرح القضية عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مُسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
وأضافت المحكمة، وفقا لقانون الخدمة المدنية، كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا، ولا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد أُبدي في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجـوز في المخالفات التي ترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بُدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
وأشارت ، ويجوز أن يوقع على ما أُنهيت خدمته غرامة لا تُجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
وأوضحت ، أن قضاء هذه المحكمة مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون، فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية فإنها مُلزمة بأن توقع عقوبة حددها المشرع من قبل ، فلا يمكن لها أن تستبدل بها غيرها مهما كانت دوافعها ومُبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المُقررة،
فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر فلا حيلة للسلطة التأديبية في توقيع عقوبة غـير تلك المنصوص عليهـا في العقوبات التأديبية وتصبـح مُقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجـزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع مخالفًا للقانـون.