صحة النواب تعتمد تعديلات قانون المسئولية الطبية تلبيةً لمطالب النقابات
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المعقود اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة) بحضور الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية، موافقة اللجنة على تعديل المادة (١٨) من مشروع القانون بحيث تصبح اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، وذلك تلبيةً لمطلب النقابات المهنية.
حيث لاقى تعديل هذه المادة إشادة واسعة من جميع أعضاء اللجنة مؤكدين أن تعديل هذه المادة يعكس رغبة النقابات المهنية في تعديلها بذات الصيغة المطلوبة منهم، وهو ما أكد عليه السيد وزير الصحة، مشيدين بانفتاح مجلس النواب واستيعابه لكافة الآراء خاصة النقابات المهنية المتخصصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور خالد عبدالغفار لجنة الشئون الصحية الدكتور أشرف حاتم المزيد
إقرأ أيضاً:
آلية تقديم الشكاوى ضد الأخطاء الطبية بمشروع قانون المسؤولية الطبية
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، آلية تقديم الشكاوى ضد الأخطاء الطبية وتلقي البلاغات عبر خط ساخن.
ونصت المادة (11) على أن يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية، قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
تشكيل الأمانة الفنيةيصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها، قرار من اللجنة العليا؛ بناء على عرض الأمين العام.
ونصت المادة (12) على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض، بديوان عام كل محافظة.
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية، وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.
ونصت المادة (13) على أن يُشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى التي تحال إليها بشأن الأخطاء الطبية، بناء على طبيعة الشكوى، والتخصصات المتعلقة بها.
ويصدر بقواعد وإجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية ومقارها ونظام وإجراءات عملها، قرار من اللجنة العليا.