مدبولي: قانون المسؤولية الطبية هدفه المصلحة العامة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن قانون المسؤولية الطبية كان مطلب من الأطباء، وهو يحتوي على مميزات كبيرة للأطباء.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة اليوم، أن قانون العقوبات الحالي ينظم هذا الأمر، وكانت هناك مادة واحدة فقط تتحدث عن العقوبة حالة الخطأ.
ولفت إلى أن القانون هدفه المصلحة العامة، وسيتم تعديل مادة فيه من أجل تحقيق الرضاء، فالقانون هدفه توفير مزايا أكثر للأطباء.
كان مصدر مطلع، كشف عن إضافة عدة تعديلات على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، استجابة للرأي العام الطبي عقب مناقشات مطولة بلجنة الصحة في مجلس النواب.
وثمن المصدر الدور المحوري الذي قام به الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بعرض كافة المقترحات الواردة للحكومة على رئيس مجلس النواب ولجنة الصحة.
وأوضح المصدر أن مناقشات لجنة الصحة التي عقدت اليوم الأربعاء، توافقت على إدخال عدد من التعديلات على القانون، من أبرزها إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، والاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي، وكذلك التفريق بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الوارد حدوثها والأخطاء الطبية الجسيمة إلى جانب الموافقة على تعظيم دور اللجنة العليا للمسئولية الطبية واعتبارها «الخبير الفني» لجهات التحقيق، مما يجعل رأيها الفني أساسياً لدى جهات التحقيق.
واكد المصدر أن إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم يؤدي بالضرورة إلى عدم وجود حبس احتياطي في الأخطاء الطبية المهنية، لأن الحبس الاحتياطي لا يكون في القضايا التي يعاقب مرتكبها بالغرامة أو التعويض، كما تم التوافق على تغيير اسم القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بدلا من وحماية المريض.
وأضاف المصدر أن المناقشات والجلسات في عمومها أظهرت حرصا كبيرا على إيجاد التوازن ما بين ضمان حقوق المرضى، والتأكيد على طبيعة مهنة الطب وما قد يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب والمراجع العلمية، وكذلك الأخطاء الطبية غير الجسيمة والأخطاء الطبية الجسيمة التي تدل على عدم احتراز ورعونة واهمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة المسؤولية الطبية المزيد رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الحبس في الجسيم فقط.. مشروع قانون المسؤولية الطبية يفرق بين الأخطاء الطبية وعقوبتها.. تفاصيل
فرق مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، سواء في التعريف أو في العقوبة.
يذكر أن التفرقة في التعريف والعقوبة، جاءت بعد التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون المسؤولية الطبية من جانب لجنة الصحة بمجلس النواب، واقرتها نهائيا.
الفرق بين الخطأ الطبي - الجسيموعرف مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
فيما عرف الخطأ الطبي الجسيم : هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققا، وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز، ويشمل ذلك على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة.
تصل لـ2 مليون جنيه غرامة.. عقوبات الخطأ الطبي الجسيم بمشروع قانون المسؤولية الطبيةصحة النواب توافق على المادة 18 من مشروع قانون المسؤولية الطبيةعقوبة الخطأ الطبييعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
عقوبة الخطأ الطبي الجسيموتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
التصالح في جرائم الأخطاء الطبيةللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.