الأصابعة.. الصحة الحيوانية تفرض حجرا بيطريا بعد اكتشاف مرض “داء الكلاب”
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
فرض المركز الوطني للصحة الحيوانية بمنطقة الأصابعة حجرا بيطريا على المنطقة والبحث عن الكلب المشتبه به بهدف تشخيص المرض.
وطالب المركز في بيان له المربيين، باتخاذ الإجراءات الصحية والتحقق من عدم تعرض الأشخاص أصحاب القطيع أو في نطاق وجوده لأي حالة عض، ما ينتج عنه إصابة الإنسان وضرورة أخذ التطعيمات اللازمة عن طريق استعمال الأمصال المضادة في حال وجدت حالة عقر أو عض.
كما وجه المركز نداء بضرورة محافظة جهات الاختصاص بالنظافة والتخلص الدوري من القمامة وتوفير وسائل حفظها إلى حين التخلص منها وعدم تركها للكلاب السائبة بهدف منع تكاثرها نتيجة تغذيتها على هذه الفضلات.
ووجه المركز مربي الحيوانات بالابتعاد عن قطيعهم بمسافة، قدر الإمكان؛ لتجنب الاحتكاك معها منعا لانتقال الإصابة إن وجدت، وكذلك حثهم على الالتزام بالتعليمات التي تصدر عن الجهات المختصة بالصحة العامة.
ونوه المركز بمتابعة الوضع عن كثب واتخاذ جميع الإجراءات بمكافحة المرض، مطالبا كافة الجهات ذات العلاقة بضرورة تكثيف الجهود والتواصل المستمر مع المركز وفرق الأطباء بالمناطق للسيطرة على المرض، كل حسب الدور المناط به.
وكان مدير مستشفى الأصابعة أحمد فاندي في تصريح للأحرار، قد نفى تسجيل أي صابات بشرية بداء الكلاب في المدينة، مشيرا إلى إصابة واحدة في إحدى المواشي التي تعرضت ربما للعض من قبل الكلاب المصابة.
المصدر: المركز الوطني للصحة الحيوانية
الأصابعةالمركز الوطني للصحة الحيوانيةداء الكلاب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأصابعة المركز الوطني للصحة الحيوانية داء الكلاب
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز فيها نقل المريض النفسي من مؤسسة لأخرى وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون رعاية المريض النفسي على حماية كافة حقوق المريض، الذي يخضع للعلاج النفسي بإحدى المنشآت العلاجية، فيما وضع قواعد وحقوق لهذا المريض ووضع عقوبات حال عدم الالتزام بها .
وفيما يلي ننشر الحالات الخاصة التي حددها القانون ويجوز فيها لمدير المنشأة العلاجية نقل المريض من منشأة لاخرى أو إنهاء حالة الدخول .
وقد نصت المادة (22) انه يجوز لمدير المنشأة إنهاء حالة الدخول أو العلاج الإلزامي بناء على طلب أحد أقارب المريض أو من يقوم على شئونه قانوناً، وذلك إذا أصيب المريض بمرض جسماني ينذر بالموت على أن يخطر بذلك المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل .
فيما نصت المادة (23) انه يجوز لمدير المستشفى نقل المريض الخاضع لقرارات الدخول أو العلاج الإلزامي من منشأة إلى أخرى بعد إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية بناء على تقييم يوضح حالة المريض والأسباب الداعية لنقله.