مصر أكتوبر يشيد بإلغاء الحبس الاحتياطي من قانون تنظيم المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أشاد المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر في الجيزة، ياستجابة مجلس النواب لمطالب نقابة الأطباء، بحذف الحبس الاحتياطي الوارد بالمادة 29 من مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض فيما يخص الجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية.
وأوضح المستشار ناصر جابر حسان في بيان له اليوم، أن الهدف من هذا القانون تحقيق التوازن بين حقوق المريض وحقوق وواجبات الأطقم الطبية دون محاباة لطرف على حساب الآخر.
وأضاف أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية هو بمثابة عقد اجتماعي بين مقدم الخدمة الطبية والمريض، يهدف إلى ضمان جودة الخدمة الطبية، وحماية جميع الأطراف المعنية، كما يستهدف أيضا الحد من الأخطاء الطبية والإهمال، وضمان حصول المريض على حقوقه في الحصول على رعاية صحية كاملة وآمنة وفعالة بشكل سليم ومطمئن.
وأشار أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إلى أنه من بين أهداف القانون الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية، وتحميل مقدمي الخدمة مسؤولية أي تقصير أو خطأ، بالإضافة إلى بناء علاقة مبنية على الثقة والاحترام المتبادل بين الطبيب والمريض، وتحديد مسؤوليات كل طرف، سواء كان الطبيب أو المريض أو المؤسسة الطبية.
ولفت المستشار ناصر جابر حسان إلى أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية يوفر آليات عادلة وسريعة للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، وتحديد واضح لما يعتبر خطأً طبياً وكيفية إثباته، وتحديد المسؤولية القانونية لمقدم الخدمة الطبية عن الأخطاء التي يرتكبها، وتحديد حقوق المريض في الحصول على معلومات كافية عن حالته الصحية، واختيار العلاج المناسب، والتعويض عن أي ضرر يلحق به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي مصر أكتوبر سلامة المريض الأطقم الطبية المزيد قانون تنظیم المسؤولیة الطبیة الخدمة الطبیة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.