وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم على نص المادة 7 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض .وذلك بعد مناقشات جادة حول حظر إفشاء أسرار المريض الإ بإذن قضائي . 

و قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إنه لايجوز بأى حال من الأحوال إفشاء سر المريض .وقال :إفشاء سر المريض خطأ جسيم ويتم المحاسبة عليه محاسبة جنائيةوالقانون ينص على حق الخصوصية .

 

و اتفق معه الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء قائلا:نتخذ كافة الإجراءات القانونية حال حدوث مثل هذة الوقائع .ضاربا مثالا بواقعة طبيبة البحيرة والتى قامت بإفشاء أسرار مريضاتها رغم عدم ذكر الأسماء . 

وقال : “حتى لو مقالتش اسم المريضة ممكن جدا يستدل عليه” : وتنص المادة 7 من مشروع القانون : فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له ، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتى:

 1- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

 2. أن تجري الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية . 

3. أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية. 

4. أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة فى هذا الشأن . 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب والمخصص لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وبحضور الحكومة ممثلةفى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي والنقابات الطبية .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدكتور أشرف حاتم لجنة الصحة بمجلس النواب المزيد العملیة الجراحیة

إقرأ أيضاً:

صحة النواب توافق على مواد العقوبات بمشروع قانون المسئولية الطبية

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم، على مواد العقوبات بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، التي تعاقب من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، وكل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن هذه المواد ميزة لصالح المنشآت الصحية ومقدمي الخدمة لحمايتهم حال التعدي عليهم.

وجاءت المواد كالتالي:

الفصل الخامس
العقوبات
مادة (23)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.


مادة (٢٤)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

مادة (25)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

مقالات مشابهة

  • قانون المسئولية الطبية.. 3 حالات إعفاء من المحاسبة والسر في المادة الرابعة
  • متى لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا في حالات محددة وفقًا للمسؤولية الطبية؟
  • ضوابط هامة يحب مراعاتها عند إجراء العمليات الجراحية للمرضى بقانون المسئولية الطبية
  • صحة النواب توافق على مواد العقوبات بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • صحة النواب توافق على التزامات الأطباء في مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • صحة النواب توافق على المادة المنظمة لحالات انتفاء المسئولية الطبية
  • لجنة الصحة في مجلس النواب توافق على التزامات الأطباء في المسؤولية الطبية
  • لجنة الصحة في مجلس النواب توافق على حالات انتفاء المسؤولية الطبية
  • صحة النواب توافق على مواد بقانون المسئولية الطبية