تحديد جلسة استئناف سعد الصغير على سجنه 3 سنوات الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
قال المحامى طارق جميل سعيد، إن الأسبوع المقبل ستحدد محكمة أستئناف القاهرة جلسة نظر أولى جلسات أستئناف المطرب الشعبى سعد الصغيرعلى حكم محكمة الجنايات الصادر ضده بالسجن 3 سنوات، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة سجائر الكترونية مخدرة أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى مطار القاهرة، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية بعد إحيائه حفلات غنائية بها.
كان دفاع المطرب سعد الصغير، تقدم بمذكرة للاستئناف على حكم محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، الصادر ضد المطرب سعد الصغير بالسجن المشدد 3 سنوات، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة حاول تهريبها عبر مطار القاهرة، أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى البلاد فور قدومه من الخارج.
ومن المقرر أن تحدد محكمة الاستئناف جلسة لنظر أولى جلسات استئناف سعد الصغير على حكم محكمة الجنايات أول درجة بالسجن المشدد 3 سنوات.
وطبقا للمادة 419 مكرر 4 من قانون الإجراءات فإن مدة الاستئناف على حكم محكمة الموضوع هو 40 يوما.
كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم.
فيما أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لـ جوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.
وكان وشهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.
المحامى طارق جميل سعيدمشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سعد الصغير حكم سجنه مواد مخدرة مطار القاهرة استئناف جنايات المطرب سعد الصغير محاكمة المطرب سعد الصغير على حکم محکمة سعد الصغیر
إقرأ أيضاً:
جاتلي غيبوبة سُكر.. 12 يناير محاكمة مسن متهم بدهس "صغير المعادي”
تستكمل محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، جلسات محاكمة المتهم بدهس الطفل منذر أيمن، المعروف إعلاميًا بـ"صغير المعادي"، إلى جلسة 12 يناير الجاري لاستكمال إجراءات المحاكمة.
وفي تصريحات سابقة، نفى والد الطفل منذر ادعاءات المتهم بشأن فقدانه للوعي بسبب غيبوبة سكر أثناء الحادث.
وأكد أن كاميرات المراقبة أظهرت تفاصيل الواقعة كاملة، حيث رصدت السائق وهو يخرج من السيارة بحالة طبيعية بعد وقوع الحادث، مما يدل على وعيه التام أثناء قيادته.
وقع الحادث بمنطقة المعادي في القاهرة، حيث دهس السائق الطفل منذر أثناء سيره، وأثارت الواقعة حالة من الغضب بين الأهالي، مطالبين بالقصاص العادل.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة عرض المزيد من الأدلة والشهادات للفصل في القضية.
ضابط شرطة مزيف يرتكب 5 جرائم.. الوفد تستعرض عقوبته القانونيةخلال الساعات الماضية ضبطت أجهزة الأمن صاحب شركة ينتحل صفة ضابط شرطة بواسطة كارنيه مزور وسلاحا ناريا، وتبين أنه يستخدم تلك الصفة لتسهيل أعماله غير المشروعة في تجارة العملات.
تحدث المحامي بالنقض سالم رشوان في تصريح لبوابة الوفد عن عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة، وقال إن تلك الجريمة تعتبر جريمة خطيرة لأنها تُخل بثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية، وتترتب عليها أحكام قانونية مشددة وفقًا لقانون العقوبات المصري.
وأوضح أن قانون العقوبات المصري ينص على عقوبات صارمة بحق من يرتكب جرائم انتحال صفة أو استخدام ألقاب أو ملابس دون وجه حق، وذلك عبر عدة مواد قانونية تشمل:
المادة 155 تنص على أن كل من تدخل في وظيفة عامة، سواء ملكية أو عسكرية، دون صفة رسمية أو إذن من الحكومة، أو قام بعمل يندرج ضمن هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
المادة 156 تعاقب كل من ارتدى علانية زيًا رسميًا دون أن يكون مخولًا له، أو حمل علامات مميزة لوظيفة أو عمل بغير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وتُشدد العقوبة إلى السجن المشدد لمدة سبع سنوات إذا ارتُكبت الجريمة لأغراض إرهابية، أو في أثناء حالة الحرب، أو إعلان حالة الطوارئ، أو أثناء الاشتراك في مظاهرة.
المادة 157 تقرر عقوبة بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه لمن استخدم علانية نشانا أو لقبًا لم يمنح له، أو ادعى علانية صفة شرفية أو وظيفة عامة دون حق.
هذه المواد تهدف إلى حماية هيبة الوظائف العامة ومنع إساءة استغلالها بما يضر بالأمن والمجتمع.
وأكد أن المتهم في تلك الواقعة ارتكب عدة مخالفات منها استخدام مستندات مزورة (مثل الكارنيه) يُعد تزوير الوثائق واستخدامها جريمة يعاقب عليها بالحبس الذي قد يصل إلى 10 سنوات وفقًا للمادتين 206 و207 من قانون العقوبات.
كما ارتكب جريمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، ويعاقب القانون على حيازة الأسلحة بدون ترخيص بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات مع غرامة مالية.
الاتجار غير المشروع في العملة، يعاقب القانون الاتجار غير المشروع في العملة بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مليون جنيه مصري.
العقوبات التكميلية، يمكن أن تشمل العقوبة منع المتهم من مزاولة أنشطة تتعلق بمجال عمله أو حرمانه من الحقوق المدنية لفترة زمنية.
وأنهى حديثه بأن تحدد العقوبة النهائية بناءً على قرار المحكمة ودرجة ارتباط الجرائم ببعضها.