وفقا لقانون البناء.. 9 شروط للتصالح في المخالفات
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
لا يزال قانون البناء حديث الساعة بين المواطنين في الشارع كون الإطار والحيز القانوني المقنن لما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية في مصر، وتساءل البعض خلال الفترة الماضية عن شروط التصالح التي أقرها القانون المعروض على طاولة مجلس النواب.
قانون البناءوتسرد «الوطن» خلال السطور التالية، شروط التصالح في المخالفات، وفقا لما أقر بقانون البناء، إذ وضع 9 شروط للتصالح العين غير المقننة، على النحو التالي:
1: الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2: التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المنختصة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3: التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثني من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه.
4: المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5: تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
البناء على الأراضي المملوكة للدولة6: البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
7: تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، متى وافقت الجهة الإدارية.
8: تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التي بينها اللائحة التنفيذية.
9: البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون البناء قانون التصالح في مخالفات البناء البناء اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 شروط لاستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والنباتات الطبية
وضع القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عددًا من الشروط الهامة لإستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات الأقرباذينية والنباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.
فقد نصت المادة (65) من القانون على أن: لا يُسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة فى مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالافراج عنها إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية:
1- أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة العمومية عملا بالمادة (59) من هذا القانون.
2- أن تكون بنفس الاسم المعروفة به فى بلادها الأصلية.
3- أن تُجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولايجوز أن تجلب فرطا أو دون حزم.
4- أن تذكر على بطاقتها البيانات المنصوص عليها فى المادة (57)، ولا يجوز بأى حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شىء من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.
مادة (66)
لايجوز السماح بدخول المستحضرات الصيدلية الدستورية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو المواد الدوائية فى مصر إلا إذا كان مبينا عليها اسم دستور الأدوية المجهزة بموجبه وتاريخ تجهيزها أو جمعها، وأن تكون مطابقة تمامًا لجميع إشتراطات هذا الدستور وأن تُجلب داخل غلافات محكمة الغلق.
مادة (67)
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرار بعدم السماح بادخال أية أدوية مما هو منصوص عليه فى المادة السابقة فى مصر إلا إذا توافرت فيها صفات خاصة وبعد إختبارها والتأكد من صلاحيتها للاستعمال الطبي.