تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الجارى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على عدة التزامات يلتزم بها مأمورو الضبط القضائي.

ونصت المادة 26 من مشروع القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر أيضًا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

كما يجب على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جلسات مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الضبط القضائی

إقرأ أيضاً:

صحة النواب توافق على التزامات الأطباء في مشروع قانون المسؤولية الطبية

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.

 

وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون الذي وافقت عليها اللجنة على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة  الالتزام بالقواعد الآتية:

 


1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.


2. تسجيل الحالة الطبية المتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.


3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

4-  تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه.

وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.


5- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.


6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.


7- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.


8- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1957 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

مقالات مشابهة

  • يدعون للفوضى.. حملة ممنهجة لتشويه ما تحقق من إنجاز بمشروع المسئولية الطبية
  • 8 التزامات حددها القانون للأطباء بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • بعد موافقة النواب.. ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يقر حق النيابة العامة فى تغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي (تفاصيل)
  • إشادة من أطباء لجنة الصحة بحذف المواد العقابية بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة
  • هل تتأثر شكوى المجنى عليه بوفاته في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • صحة النواب توافق على التزامات الأطباء في مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • الحكومة: منح مأموري الضبط القضائي سلطة التفتيش على المحال دون إخطار