وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض. 

وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون الذي وافقت عليها اللجنة اليوم على:مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المـ المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة  الالتزام بالقواعد الآتية:

1.

اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.

2. تسجيل الحالة الطبية المتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.

3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة

4 تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

5- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

7- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

8- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٧ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب العلاج لجنة الشؤون الصحية قانون المسؤولية الطبية الأجهزة الطبية المزيد

إقرأ أيضاً:

متى يحق للمريض الخروج من المنشأة الطبية بالقانون الجديد؟

يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.

برلماني: مجزرة الاحتلال برفح الفلسطينية استكمال لسيناريو الإبادة الجماعيةبعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟برلماني: رفح الجديدة للمصريين .. ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينيةبرلماني يطالب المجتمع الدولي والعربي بالتدخل الفوري لردع الانتهاكات الإسرائيلية

يأتي ذلك من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.

واتاح مشروع قانون المسؤولية الطبية، للمرضى الحق في مغادرة المنشآت الطبية.

ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.

مشروع قانون المسؤولية الطبية

ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.

ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.

مقالات مشابهة

  • البابا فرنسيس يدعو الأطباء والممرضين للتجدّد الروحي في خدمة الصحة
  • «الإمارات الصحية» لـ «الاتحاد»: استقطاب الكفاءات الطبية التخصصية
  • البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
  • الصحة تطلق حملة (شفاء) لتقديم الرعاية الطبية والجراحية المجانية للفئات ‏الأشد حاجة في مختلف المحافظات
  • المسؤولية الطبية.. 6 حالات تمنح الطبيب الحق في إفشاء سر المريض
  • دعوات عاجلة الى تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن وفاة المهندس بشير
  • متى يحق للمريض الخروج من المنشأة الطبية بالقانون الجديد؟
  • مجلس الشيوخ يصادق على تعيين الطبيب الشهير محمد أوز لقيادة وكالة الرعاية الصحية
  • آلية تقديم الشكاوى ضد الأخطاء الطبية بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • س وج.. كل ما تريد معرفته عن مواد قانون المسؤولية الطبية الجديد| إنفوجراف