كشف مصدر مطلع، عن إضافة عدة تعديلات على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، استجابة للرأي العام الطبي عقب مناقشات مطولة بلجنة الصحة في مجلس النواب.

وثمن المصدر الدور المحوري الذي قام به الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير  الصحة والسكان بعرض كافة المقترحات الواردة للحكومة على رئيس مجلس النواب ولجنة الصحة.

 

‎وأوضح المصدر أن مناقشات لجنة الصحة التي عقدت اليوم الأربعاء، توافقت على إدخال عدد من التعديلات على القانون، من أبرزها  إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، والاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي، وكذلك التفريق بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الوارد حدوثها  والأخطاء الطبية الجسيمة إلى جانب الموافقة على تعظيم دور اللجنة العليا للمسئولية الطبية واعتبارها «الخبير الفني» لجهات التحقيق، مما يجعل رأيها الفني أساسياً لدى جهات التحقيق.

واكد المصدر أن إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم يؤدي بالضرورة إلى عدم وجود حبس احتياطي في الأخطاء الطبية المهنية، لأن الحبس الاحتياطي لا يكون في القضايا التي يعاقب مرتكبها بالغرامة أو التعويض، كما تم التوافق على تغيير اسم القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بدلا من وحماية المريض. 

‎وأضاف المصدر أن المناقشات والجلسات في عمومها أظهرت حرصا كبيرا على إيجاد التوازن ما بين ضمان حقوق المرضى، والتأكيد على طبيعة مهنة الطب وما قد يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب والمراجع العلمية، وكذلك الأخطاء الطبية غير الجسيمة والأخطاء الطبية الجسيمة التي تدل على عدم احتراز ورعونة واهمال.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير الصحة الوزراء رئيس مجلس النواب المسئولية الطبية الدور المحوري الخطأ الطبي المزيد

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية

فرض قانون رعاية المريض النفسي المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 2020، عقوبات مشددة لمخالفي إجراءات وضمانات حماية المرضى النفسيين ورعايتهم.

في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية:


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:


1. كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.

2. كل من حجز أو تسبب عمداً من حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

3. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

4. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.

5. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.

6. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

مقالات مشابهة

  • خريجو المدرسة الغابوية يرفضون تعديلات الحكومة على قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات
  • الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
  • مصدر إطاري:اجتماع قريباً لزعماء الإطار لمناقشة ملفات “مهمة”
  • الشيوخ يناقش تعديلات قانون التجارة .. اليوم
  • تحرك جديد من اتحاد الملاك بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم
  • مصدر مصري لـ “المحقق”: تصريحات دقلو الأخيرة دليل على سوء الموقف العسكري والقادم أسوأ لقواته
  • مجدى مرشد يكشف عن مزايا قانون المسئولية الطبية
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
  • اللجنة العليا للمسؤولية الطبية .. دور محوري في حسم الأخطاء الجسيمة
  • مصدر عسكري يكشف لـعربي21 تفاصيل جانب من الضربات الأمريكية الأخيرة على الحوثيين