وفقًا لقانون إدارة المخلفات.. احذر تلويث مياه الأنهار والبحيرات
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
قانون تنظيم وإدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، حظر إلقاء المخلفات في المجاري المائية "الأنهار أو البحيرات"، فنصت المادة 45 من القانون علي حظر إلقاء المخلفات الزراعية فى المجارى المائية مثل نهر النيل والبحيرات والمصارف المائية أو التخلص منها فى غير الأماكن المخصصة لذلك.
ونص القانون أن الشخص المولد للمخلفات الزراعية أو حائزها، عليه ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها فى أماكن تولدها أو فى الأماكن التى تحددها الجهة الإدارية المختصة.
ونصت المادة 46 من القانون رقم 202 لسنة 2020على أن الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة، لابد أن تتخذ جميع التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية، بما فيها إعادة استخدامها فى المجالات المختلفة، لإنتاج علف للحيوانات أو السماد العضوي أو كوقود بديل، إضافة إلى أنها مختصة بالتنسيق مع جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.
وحددت أيضا اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 الإجراءات التى يلزم على الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية، وآليات نقل تلك المخلفات إلى المواقع الخاصة لمعالجتها، وكذلك آليات التمويل والحوافز الاقتصادية لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الأنهار تلوث المياه نهر النيل القاء المخلفات
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.