ضوابط تشغيل الأطفال في قانون العمل.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
عمل الأطفال، ظاهرة تعاني منها الكثير من دول العالم، ومن بينهم مصر، إذ تضطر الأسر الفقيرة في أحيان كثيرة إلى تشغيل ابنائهم لمساعدتهم على أعباء الحياة، دون النظر لحقوق هؤلاء الصغار في الحياة والنعم بطفولتهم، لذا خصص القانون جزءًا من مواده لوضع ضوابط لتشغيل الأطفال للحفاظ عليهم من مخاطر العمل وحمايتهم.
ورشة حكي لقراءة قصص الأطفال بـ"ثقافة المعابدة" في أسيوط السكتة الدماغية السبب الرئيسي للإعاقة.. تأثيرها على الأطفال والبالغين
ويضم قانون العمل رقم 12 لعام 2003، مواد تشغيل الأطفال في الفصل الثالث لضبط عمل الصغار والحفاظ على حقوقهم وهي:-
ضوابط عمل الأطفالمادة 98 :
يعتبر طفلًا – فى تطبيق أحكام هذا القانون – كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسى ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة .
ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
مادة 99:
يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أثنتى عشرة سنة.
مادة 100 :
يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل ، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة.
(اقرأ أيضًا) الفقر والعوز.. الأطفال العمال يرون للوفد مرارة الحياة وضياع الطفولة بلقمة العيش
مادة 101 :
يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة . ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفى جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.
مادة 102 :
على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر:
- أن يعلق فى مكان ظاهر فى محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل.
- أن يحرر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدا من الجهة الإدارية المختصة.
- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم
مادة 103 :
لا تسرى أحكام هذا الفصل على الأطفال الذين يعملون فى أعمال الزراعة البحتة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشغيل الأطفال قانون العمل عمل الأطفال
إقرأ أيضاً:
اليوم.. 5 طلبات على جدول أعمال "رياضة النواب" تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بمجلس النواب، 5 اجتماعات اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتناقش اللجنة في اجتماعها الأول المزمع عقده، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن إعفاء بعض مراكز الشباب الصغيرة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة من سداد حصة وزارة الشباب والرياضة الشهرية.
بينما تناقش في اجتماعها الثاني موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن إنشاء مبنى إداري لمركز شباب الملقة التابع لإدارة شباب كفر الدوار- الوحدة المحلية زهرة – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.
بالإضافة إلى مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن أسباب تراخي وزارة الشباب والرياضة في عدم استكمال تنجيل الملعب القانوني الكبير بنادي إدكو الاجتماعي بمحافظة البحيرة، في اجتماعها الثالث.
وتناقش في اجتماعها الرابع موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد النحال، بشأن ضم مساحة أرض تبرع أحد المواطنين إلى مساحة الأرض السابق تخصيصها بالقرار رقم 317 لسنة 2004 لإنشاء مبنى وملعب لمركز شباب قرية المسعدة مركز المحمودية بمحافظة البحيرة.
وتناقش في اجتماعها الخامس والأخير موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحوفي، بشأن قيام وزارة الشباب والرياضة بندب مدير إدارة بمديرية الشباب والرياضة بالمنوفية ليتولى منصب مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بالمخالفة للمادة (17) من قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالوظائف القيادية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس على أن تعود للانعقاد اليوم لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023 /2024.