جرائم على الهاتف تنتهى بالسجن.. كيف. تحمى نفسك منها؟.. تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
بعض الأدوات الإلكترونية قد تعرض صاحبها للسجن، وقد يساهم بوست أو تعليق على أحد الصور في اتهام صاحبه بجريمة، فالهاتف من الأدوات الإلكترونية التي قد تتسبب في حبس صاحبها.
يتساءل البعض عن المخالفات التى تعرض فاعلها للحبس فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية، أبرز 6 مخالفات تعرض للحبس فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"جرائم الإنترنت".
ويهدف القانون لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.
وتعد أبرز المخالفات كالاتي ::
1- سرقة الواى فاى ووصلة الدش العقوبة فيها تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف جنية إلى 50 ألف جنيه.
2- الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.
3- تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعى أو البريد الإلكترونى تصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه.
4- اختراق بريد إلكتروني أو موقع شخصى تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.
5- تشويه موقع بعد الاختراق تصل فيه العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه.
6- اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة تصل فيه إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم الانترنت جرائم تعرضك للحبس القانون المصرى اخبار الحوادث شهور وغرامة وغرامة من ألف جنیه ألف إلى
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.