يروّج المخدّرات على متن رانج روفر لعدد من الزبائن.. هكذا كشفت المعلومات هويته وأوقفته
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة تجّار ومروجي المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج مواد مخدّرة في مدينة صور، وذلك على متن سيّارة رباعية الدّفع نوع "رانج روفر" لون فضّي، من دون لوحات.
على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المشتبه فيه وتوقيفه.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّته وتبين أنه ينتقل من بيروت إلى صور على متن الآليّة المذكورة لترويج المخدّرات، ويدعى:
د. ق. (من مواليد عام ۱۹۸۲، لبناني)
بعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من رصده على متن "الرانج روفر" في بلدة برج رحال، حيث نصبت له كمينًا محكمًا أدّى إلى توقيفه. بتفتيشه والسيارة، جرى ضبط ٣٥ كيسًا بداخله على مادّة باز الكوكايين معدّة للترويج.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على عددٍ من الزبائن في صور. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.
أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المخد رات على متن
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة.. 10 آلاف جنيه رسوم وضع إعلانات على السيارات
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة الآن ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدِّل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.
حظرت تعديلات قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، وضع إعلانات على المركبات إلا بترخيص من قسم المرور المختص .
في هذا الصدد، نصت المادة (69 مكررا) من القانون على أنه
لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقدم المعلن طلب الترخيص إلي قسم المرور المختص علي النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنية تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلي الخزانة العامة للدولة، وبنسبة (10%) إلي الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلي وزارة الداخلية.