وزير الصحة يشكر النواب للاستجابة لمطالب النقابات المهنية بمشروع قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ولجنة الصحة والسكان بالمجلس، على الاستجابة الفورية لمطالب النقابات المهنية في مشروع قانون "المسؤولية الطبية وحماية المريض".
وقال عبد الغفار - في كلمة خلال اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب المنعقد حاليا بمقر المجلس - إنه تم عقد اجتماع مع رئيس مجلس النواب بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، وتم التوافق على النقاط الأساسية في مشروع القانون، وأهمها: العمل على تلبية مطالب النقابات المهنية وحذف المادة (29) من مشرع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية، مؤكدا أن الحكم على قانون قبل أن يصدر هو تفكير مريض.
وأضاف أن رئيس مجلس النواب أكد انفتاح المجلس على كافة الآراء، وسيتم صياغة القانون بالشكل المرضي للمريض والطبيب، حيث يتم مراعاة كافة المطالب التي تحقق التوازن المطلوب بين حماية حقوق المرضى وتوفير مناخ آمن لمقدمي الخدمات الطبية.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء الشكر للمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وللفريق القانوني بمجلس النواب على جهودهم لتحقيق الأهداف المرجوة من مشروع القانون، بما يضمن تلبية مطالب النقابات المهنية المختصة خاصة نقابة الأطباء، مشيدا بالتنسيق الدائم والتعاون المستمر بين رئيسي مجلسي النواب والوزراء في كافة مشروعات القوانين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ا المزيد النقابات المهنیة رئیس مجلس النواب الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
محظورات على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، على عدد من المحظورات على مقدم الخدمة، حيث نصت المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على أن: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب- منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
هـ- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.