تزامناً مع احتفالات رأس السنة 2025 .. وكيل صحة الشرقية يتابع غرفة الأزمات|صور
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تفقد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، غرفة الأزمات ومركز الخدمات الطارئة والنداء الآلي 137 بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، للتأكد من انتظام سير العمل، وتقديم الخدمة للمواطنين تزامناً مع احتفالات رأس السنة الميلادية ورفع درجة الاستعداد القصوى بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.
وتابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية سير العمل بالمركز وغرفة الأزمات، وقائمة انتظار المرضى والحالات الطارئة بالمستشفيات، وتم التأكد من كفاءة أداء العاملين بالمركز خلال الفترة المسائية، في سرعة ومتابعة تحويل حالات الرعايات المركزة، والحضانات، وحالات الحروق، والغسيل الكلوي الطارئة، هذا بخلاف حالات الحوادث، وتوفير أكياس الدم ومشتقاته، وتحويل الحالات المرضية لعمل العروض، والجراحات النادرة، والتنسيق الكامل بين كافة مستشفيات المحافظة.
كما ناقش مع العاملين بغرفة النداء الآلي 137 إجراءات العمل على البرنامج الالكتروني لوزارة الصحة والخاص بتحويل الحالات المرضية، ومدى الاستجابة والفترة الزمنية في التعامل معها وتحويلها وفقاً للتشخيص الطبي للحالة والإمكانات المتاحة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية وزارة الصحة محافظ الشرقية المزيد
إقرأ أيضاً:
محظورات على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، على عدد من المحظورات على مقدم الخدمة، حيث نصت المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على أن: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب- منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
هـ- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.