ضربت كورونا العالم وشلت حركة التجارة الدولية، ودخلت الدول في سباق مع الفيروس القاتل، حتى توصولوا للعديد من اللقاحات، وما أن تنفس سكان الأرض الصعداء، بعد إعلانهم السيطرة على الجائحة، تحوّر كورونا، وبات يضربنا من حين لآخر بمتحور جديد، آخرهم "EG.5"، سريع الانتشار.

 

متحور كورونا الجديد "EG.5"

اعتبرت منظمة الصحة العالمية متحور كورونا الجديدة  Eg.

5، ويحمل أسم "إيريس"، مثيرًا للاهتمام، مشددة على ضرورة مراقبته عن كثب أكثر من غيره بسبب الطفرات التي قد تجعله أكثر عدوى، ومع ذلك أكدت أن المتحور الجديد لا يبدو أنه يشكل، تهديدًا للصحة العامة أكثر من المتغيرات الأخرى وأنه لا يوجد دليل على زيادة شدة المرض المرتبطة بالسلالة الجديدة.

 

دول ضربها المتحور الجديد "EG.5 "

 

انتشر متحور كورونا الجديد EG.5، في 50 دولة منهم: «الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة وفرنسا والبرتغال وإسبانيا.

 

وسجلت دولة الكويت الشقيقة، إصابات بالمتحور الجديد، الذي أصاب في أكثر من مليون شخص حول العالم وأكثر من 3100 حالة وفاة في أقل من شهر.

متحور كورونا الجديد EG.5موقف مصر من الفيروس الجديد

 

بدى القلق على المواطنين في مصر، بعد كثرة الأخبار عن EG.5، وتحذيرات منظمة الصحة العالمية، مما دفع الكثيرين للتساءل، ما موقف البلاد من المتحور الجديد.

 

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن  مصر لم تسجل حتى الآن أي إصابة بـ متحور كورونا الجديد المتحور EG.5.

 

إجراءات تتخذها الحكومة حال انتشار المتحور 

 

 هناك إجراءت تتخذها الحكومة حال انتشار فيروس ينظمها قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، الصادر برقم 152 لسنه 2021، الإجراءات وآليات مواجهة مثل هذه الأوبئة والتصدي لانتشارها في البلا.

 

 وتنص "المادة 1" على أنه لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية، أن يصدر قرارًا باتخاذ أيًا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، ومن بين هذه التدابير:

 

1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد، لمدة محددة.

 

2- تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

 

3- تعطيل الدراسة لمدة محددة جزئياً أو كلياً، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

 

4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

 

5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة، لمدة محددة.

 

6- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.

 

7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.

 

8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها، لمدة محددة.

 

9- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل انقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.

 

10- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.

 

11- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.

 

12- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

 

13- تقسيط الضرائب أو مد أجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

 

14- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئياً أو كلياً.

 

15- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.

 

16- تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كلياً أو جزئياً.

 

17- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها

 

18- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

 

19- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

 

20- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.

متحور كورونا الجديد EG.5

21- وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذاً لتلك الأحكام.

 

22- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.

 

23- تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.

 

24- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.

 

25- تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

 

ويحدد القرار مدة سريانه بما لا يتجاوز عام، ويُعرض القرار على مجلس النواب خلال 7 أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه

متحور كورونا الجديد EG.5أعراض متحور كورونا الجديد EG.5

 

أعراض متحور كورونا الجديد، وفقّا لمنظمة الصحة تتمثل في:

 

التهاب الحلق

سيلان الأنف

السعال

آلام الجسم والعضلات

الشعور بالتعب والإسهال

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تعطيل العمل المتحور الجديد متحور كورونا الجديد EG5 كورونا متحور کورونا الجدید المتحور الجدید أکثر من

إقرأ أيضاً:

المدعي العام يسند جناية القتل القصد في حادث دهس شارع الجامعة

#سواليف

قرر #مدعي_عام_شمال_عمان القاضي خلدون الحسين، اليوم الثلاثاء، توقيف #سائق_مركبة لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق، كان قاد مركبته فجر الاثنين الماضي على شارع الملكة رانيا العبد الله (الجامعة الأردنية) بسرعة جنونية تفوق السرعة المحددة بخمسين كيلومتر بالساعة، واصطدم بسيارة اخرى و #دهس مواطنا كان يسير على يمين الشارع مما ادى الى وفاته على الفور.

واسند المدعي العام للسائق المذكور #جناية_القتل_القصد خلافا لأحكام المادة ٣٢٦ من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس مع الاشغال الشاقة لمدة عشرين سنة.

وكانت أعلنت الأجهزة الأمنية صباح الاثنين، التعامل مع حادث تصادم مركبتين ادى الى دهس شخص ووفاته، مبينة أن التحقيق المروري أوضح أن سائقي المركبتين كانا يقومان بسباق دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة وقيادة المركبات بسرعة زيادة عن الحد المقرر بأكثر من 50 كلم في الساعة.

مقالات ذات صلة الأورومتوسطي .. إسرائيل تقتل 7 فلسطينيين كل 48 ساعة في غزة منذ وقف إطلاق النار 2025/03/11

مقالات مشابهة

  • إعفاء منشآت الزراعة والصيد والرعي من رسوم رخص العمل بشروط محددة
  • نائب محافظ الوادي الجديد تتابع انضباط العمل بمدرسة الشركة الجديدة والوحدة الصحية
  • المدعي العام يسند جناية القتل القصد في حادث دهس شارع الجامعة
  • مطالب بمجلس النواب بعدم وضع مدة محددة للإضراب عن العمل في القانون الجديد
  • مجلس النواب يوافق على مواد المفوضية الجماعية في قانون العمل الجديد
  • منذ خمس سنوات.. كورونا جائحة عالمية غيّرت وجه العالم
  • البرلمان يقر شروط إنهاء علاقة العمل فى العقود محددة المدة
  • وداعا استمارة 6.. مشروع قانون العمل يحظر فصل العامل إلا في حالات محددة.. تفاصيل
  • سكرتير بني سويف يناقش إجراءات تسريع وتيرة العمل بمشروع كوبري الشاملة
  • الصحة: فريق الحوكمة يتفقد 3 مستشفيات بالوادي الجديد ويتخذ إجراءات فورية