تجديد حبس عاطل حاز كمية من الحشيش والطلقات النارية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أمرت نيابة السادات بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، بتجديد حبس عاطل وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 6.250 كيلو جرام، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، سلاح أبيض ، مبلغ مالى، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
اقرأ أيضاً: "نجلة السادات" تتقدم ببلاغ ضد مستشار بهيئة النيابة الإدارية لوصفه والدها بالخائن
وكان قطاع الأمن بمشاركة مديرية أمن المنوفية قد تمكن من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة المنوفية بدائرة مركز شرطة السادات وبحوزته ،كمية لمخدر الحشيش وزنت 6,250 كيلو جرام - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار – سلاح أبيض - مبلغ مالى.
وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى والطلقات بقصد الدفاع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة الأمن
إقرأ أيضاً:
تصل للسجن 7 أعوام.. عقوبات رادعة للتعرض للغير بقصد التحرش بقانون العقوبات
أوجب تعديل بعض أحكام قانون العقوبات المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، تغليظ عقوبة التحرش الجنسي والتعرض للغير، فقد تضمنت التعديلات حسب مشروع القانون في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخرى.
تغليظ عقوبة التحرش الجنسي
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
كما تضمنت التعديلات أيضًا المادة 306 مكرر (ب) بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر( أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه عليىمنفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد على خمسائة ألف جنيه.