يتلقى جهاز الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، اعتبارا من غدا الأربعاء، أسماء موظفين الجهاز الإدارى بالدولة، ممن تنطبق عليهم شروط تقديم إقرار الذمة المالية لعام 2024 /2025، تمهيدا لملء الإقرارات وتقديمها بشكل رسمي أول شهر فبراير وتستمر حتى نهاية مارس المقبل.

وتنطبق شروط تقديم إقرار الذمة المالية على 3 فئات من الموظفين، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات، ذلك بهدف القضاء أي شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفي في تضخم الثروة.

ونظمت المادة 5 من قانون الكسب غير المشروع، كيفية تقديم إقرارات الذمة المالية لموظفين الدولة حيث نصت على أنه "يجب على الجهات المختصة بتلقي الإقرارات أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها والذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل إليها هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها.وعلى تلك الجهات إخطار إدارة الكسب غير المشروع بأسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون للذين تخلفوا عن تقديم إقراراتهم في المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك المواعيد.
كما يجب على هذه الجهات موافاة إدارة الكسب غير المشروع بالبيانات والإيضاحات التي تطلب منها بناء على الشكاوى أو الاخطارات التي تقدم أو تحال إلى هذه الإدارة.

ووفقا للائحة قانون الكسب غير المشروع فان المادة رقم 11 منها نصت على أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وفي الإذاعة والتلفزيون، كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التي تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفي الأوقات التي تراها مناسبة.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الكسب غير المشروع إقرار الذمة المالية اقرارات الذمة المالية الجهاز الإداري بالدولة إدارة الکسب غیر المشروع الذمة المالیة

إقرأ أيضاً:

إقرار تعديلات على نظام الضمان الاجتماعي

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.266 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لبعض مقتضيات أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 السالف الذكر.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف، بالأساس، إلى تحديد المقصود بالإدارة في مدلول بعض فصوله وتحديد معايير وكيفيات احتساب أيام الاشتراك برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة.

كلمات دلالية اجتماعي المغرب حكومة ضمان

مقالات مشابهة

  • 3 حالات يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.. اعرفها
  • إكس تخطط لبيع أسماء المستخدمين الخاملين بآلاف الدولارات
  • عن إصلاح المصارف.. كلام جديد لوزير المالية
  • نصار قدم تصريحاً عن أمواله الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
  • رجي قدم تصريحًا عن أمواله الى ​الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
  • «المالية» تستعرض أهم السياسات المزمع تنفيذها على الإيرادات خلال النصف الثاني من 2024 /2025
  • إقرار تعديلات على نظام الضمان الاجتماعي
  • نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
  • التجارة: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
  • “التجارة”: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم