توحيد القوانين وتسهيل الإجراءات.. مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، عن ملامح القانون الجديد، الذي يهدف إلى توحيد القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين من مختلف الديانات، مع معالجة القضايا المتكررة والمتراكمة من القوانين السابقة.
مواد مشتركة بين المسلمين والمسيحيينأوضح المستشار عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن القانون يتضمن أكثر من 60 مادة مشتركة بين المسلمين والمسيحيين تتعلق بالمسائل غير المرتبطة بالعقيدة، مثل الحضانة، والرؤية، ومسكن الزوجية.
أكد أن المحكمة قضت بأن الأطفال الذين نشأوا في مصر في بيئة واحدة يجب أن يطبق عليهم قانون موحد.
أسباب تأخر إصدار القانونأشار عبد الرحمن إلى أن تأخر إصدار القانون يعود إلى ضرورة مراجعة القوانين السابقة، حيث كانت القوانين المتكررة والمعدلة على مدى السنوات الماضية تسبب ارتباكًا.
لذلك، كان من الضروري إعداد قانون شامل يلغي القوانين القديمة، لتيسير الوصول إلى نص قانوني واحد يسهل الرجوع إليه من قبل القضاة والمتقاضين.
تفاصيل القانون الجديدالقانون الجديد، بحسب المستشار عبد الرحمن، يتكون من ثلاثة أقسام:
175 مادة متعلقة بالولاية على النفس.89 مادة متعلقة بالولاية على المال.91 مادة للإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين.تنظيم الزواج والإجراءات المرتبطة بهوأوضح عبد الرحمن أن القانون ينظم جميع إجراءات الزواج بدءًا من الخطبة وأحكامها، بما في ذلك العدول عن الخطبة وأحكام الشبكة والهدايا.
كما يتناول عقد الزواج من بدايته، مع تحديد المحرمات والهدايا الخاصة بعقد الزواج.
ويشمل عقد الزواج ملحقًا يحتوي على الاتفاقات التي يبرمها الطرفان، لتجنب الخلافات المستقبلية.
معالجة القضايا المعاصرةوأكد المستشار عبد الرحمن أن القانون يعالج مسائل معاصرة مثل الذمة المالية المستقلة للزوج، وتأثيرات الزواج العرفي والمشكلات الناتجة عنه، مع صياغة سهلة ومبسطة تتيح للجميع فهم أحكامه والالتزام بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسيحيين المسلمين مشروع قانون عبد الرحمن محمد الأحوال الشخصية المزيد
إقرأ أيضاً:
انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
عمل المنفعة العامةوحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوما واحدا عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.