الفريق مهندس إبراهيم جابر: يوجه بتمديد فترة الاستبدال حتى السادس من يناير
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
(سونا) - وجه عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام رئيس اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، بتمديد فترة الإستبدال وفتح الحسابات حتى السادس من يناير 2025، وناشد سيادته المواطنين بضرورة الإسراع بفتح حسابات مصرفية والتعامل الإلكتروني بدلا عن الأوراق النقدية درءا لعملية التزييف مبينا أن عملية التمديد تهدف لتمكين المواطنين من إيداع أموالهم بعد الإطلاع على التقارير المقدمة من بنك السودان المركزي والجهات الأمنية حول سير عمليه الإستبدال في كل الولايات المستهدفة.
مشيرا إلى أن هذه العملية تعد عملية قومية وطنية مهمة للغاية لتحصين الدولة من الإختراقات التي قامت بها مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة.
وأعرب عضو السبادي عن شكره لكل المواطنين السودانيين في مختلف البقاع والمناطق، والذين تفاعلوا مع عملية الاستبدال. مشيدا بالجهود التي يبذلها العاملون في القطاع المصرفي من أجل إنجاح عملية استبدال العملة.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
ما هي إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون البناء، إجراءات وضوابط للتظلم على قرارات الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
حيت تنص للمادة 111 من القانون، على أن يجوز لذى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذه القرارات.
وتأتي إجراءات التظلم في الخطوات التالية:
- تختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار يندب وفقًا لقانون السلطة القضائية، وتضم اثنين يختارهما المجلس الشعبى المحلى المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى، والآخر مهندس مدنى يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
- يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها بينهما اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.
- يعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها، وكيفية إعلان قراراتها إلى كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم.