اجتماع اللجنة الوزارية لتوطين الصناعات الدوائية المحلية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
عقدت اللجنة الوزارية الخاصة بتوطين الصناعات الدوائية المحلية،اليوم، اجتماعاً لها بالعاصمة عدن، برئاسة وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح.
وفي الاجتماع الذي ضم وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الاشول، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ووكلاء وزارات المالية، والشؤون القانونية والمياه والبيئة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، استمعت اللجنة الوزارية إلى إحاطة عن نتائج اجتماعات اللجنة الفنية والتوصيات المرفوعة منها لعدد من الموضوعات، منها تبسيط إجراءات الإعفاءات الجمركية والضريبية، وانشاء نظام النافذة الواحدة لتسهيل الإجراءات، وتمديد فترة الإعفاءات إلى عشرة أعوام، وتطبيق قانون الاستثمار لعام ٢٠١٠م مع استيعاب التعديلات اللازمة.
كما استمع الاجتماع، إلى إحاطة عن نتائج إجتماعات اللجنة الفنية والتوصيات المرفوعة منها.
وتطرقت اللجنة إلى أهمية توطين الصناعات الدوائية وخصوصياتها وعلاقتها بالاستثمار وتعزيز التنافسية وسبل خفض تكاليف الإنتاج، واستعرضت وضع المصانع الحالية والمشاريع قيد الانشاء والتحديات المرتبطة بها.
وتناولت اللجنة ،مسألة البث في تمديد فترة الإعفاءات وقائمة المواد النهائية وتطبيق قانون الاستثمار ونظام النافذة الواحدة .
وراجعت اللجنة باستفاضة الاستراتيجية والخطة التنفيذية لتشجيع توطين الصناعات الدوائية المحلية، واكدت ضرورة استيفاء الجوانب اثراءها وإخراجها بالشكل المطلوب مع التأكيد على استمرار عمل اللجنتين الوزارية والفنية لاستكمال ما تبقى لهما من مهام ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد .
ودعا وزيرا الصحة العامة والسكان، والصناعة والتجارة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتور علي جرهوم، جميع المستثمرين المحليين والاقليميين إلى الاستثمار في كافة القطاعات ومنها قطاع الصناعات الدوائية والغذائية.. مشيرين إلى أنهم سيلقون كل الدعم اللازم من الجانب الحكومي..لافتين إلى أن الفرص مهيئة للاستثمار في البلاد وتوفر جميع الشروط المحفزة لذلك.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الصناعات الدوائیة
إقرأ أيضاً:
آليات الإبلاغ عن الجرائم حال تضررك منها وفقاً لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الماضية، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مواد الإصدار من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وشهد النواب الموافقة أيضا على ضوابط الإبلاغ عن الجريمة حال تضرر الشخص منها، حيث نصت المادة 30 من مشروع القانون على أنه يجوز لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى.
وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذى يحرره. ويجوز لمدعى الضرر أن يتقدم بطلب كتابى إلى النيابة العامة فى أى مرحلة يثبت فيها هذا الادعاء.
ويجب على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.
ولا يعتبر الشاكى مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك إلى النيابة العامة، أو إذا طلب فى إحداهما تعويضاً ما.
كما يجوز لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات سماع أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وسؤال المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة. ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.