خبير تربوي يطالب بإعادة النظر في قرار منع معلمي الحصة من الملاحظة بالامتحانات
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار قرار وزارة التربية والتعليم بمنع معلمي الحصة من المشاركة في أعمال الملاحظة خلال الامتحانات حالة من الجدل بين المعلمين والخبراء التربويين، وسط تساؤلات حول تأثيره على سير الامتحانات ووضع هؤلاء المعلمين.
من جهته أشار د. عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بجامعة القاهرة، والخبير التربوي، إلى أن القرار قد يتناقض مع دور معلمي الحصة في العملية التعليمية، إذ سبق للوزارة الاستعانة بهم في التدريس وتقييم الطلاب، مما يعكس ثقتها في قدراتهم التربوية.
وأوضح عاصم حجازي أن هناك حلولًا قانونية لإسناد مهام الملاحظة لمعلمي الحصة، مثل توقيع عقود مؤقتة أو إقرارات قانونية بالتنسيق مع الشؤون القانونية بالوزارة. كما أشار إلى أن منعهم من الملاحظة يحرمهم من مكافآت الامتحانات، التي تمثل دعمًا ماديًا ومعنويًا ضروريًا لاستمرارهم في العمل، خاصة في ظل غياب الاستقرار الوظيفي.
وأكد أن الاستعانة بمعلمي الحصة يعزز ضبط العملية الامتحانية عبر زيادة أعداد الملاحظين، مع إمكانية وضع ضوابط مثل عدم الاعتماد عليهم بشكل كامل في لجان الامتحانات أو أعمال الكنترول.
وختم حجازي بأن القرار بحاجة إلى إعادة تقييم لضمان مصلحة المعلمين والطلاب ودعم استقرار المنظومة التعليمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامتحانات العملية الامتحانية المنظومة التعليمية معلمي الحصة وزارة التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
ضوابط قانونية هامة لمواجهة جرائم الإنترنت خارج مصر
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات التي وضعها القانون لمكافحة جرائم الإنترنت الواقعة خارج مصر، وفقا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي وضع ضوابط جديدة لمكافحة جرائم الإنترنت الواقعة خارج مصر فيما يلي:
استحدث قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، عددا من العقوبات لكل أشكال الجرائم التي تتم عبر الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات.
ضوابط مواجهة جرائم الانترنت
ونصت المادة 3 من القانون على مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبًا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أي وصف قانونى، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
1-إذا ارتكبت الجريمة على متن أى وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى, وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
2- إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصريًا.
3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.
4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
5-إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من موطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها, فى الداخل أو الخارج.
6-إذا وُجد مرتكب جريمة فى جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
استحداث القانون عقوبة لمن يقوم بتلفيق أي منشورات أو صور تهدف إلى الإساءة لسمعة الغير.
ونص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٣٠٠ ألف جنيه، لمن يستخدم برنامجا معلوماتيا في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بأعمال منافية للآداب.
وجاء نص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، كالتالي:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه».