حفاظاً على المستوى الجمالي.. حكومة عجمان تصدر قانوناً بشأن المركبات المهملة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
عجمان - وام
أصدرت حكومة عجمان قانوناً بشأن المركبات المهملة في الإمارة، بهدف الحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي لإمارة عجمان والمساهمة في التنمية البيئية المستدامة، والحد من التصرفات التي تشوه المظهر العام.
ويلزم القانون رقم (5) لسنة 2024، كل شخص طبيعي أو اعتباري حفظ المركبة وعدم تركها مهملة في الأماكن العامة بصورة من شأنها تشويه المظهر العام.
وحدد القانون المركبات المهملة بأنها المركبات التي يتمّ تركها في مكان عام دون عناية، وبشكل يؤدي إلى الإضرار بالصحة أو بالسلامة العامة، أو تشويه المظهر العام للإمارة، أو مخالفة القواعد المتعلقة بالبيئة، والتي تم ضبطها وحجزها من قِبل دائرة البلدية والتخطيط بموجب أحكام هذا القانون، وتُعتبر المركبة مهملة بعد مرور مدة 7 أيام من تاريخ اكتشاف ذلك من قبل الموظف المختص بالدائرة.
ونص القانون على تشكيل لجنة تسمى «لجنة التصرف في المركبات المهملة» يكون لها صلاحية التصرف بالمركبة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويناط بها مهام حصر المركبات المهملة ومعاينتها وتثمينها والتحقق من أسباب ضبطها وحجزها وأنها ليست مرهونة لأي جهة أخرى، والبت في المطالبات أو الاعتراضات أو الموانع التي يتم تقديمها إلى اللجنة بشأن المركبة المهملة، وإخطار المالك والشرطة والجهات القضائية بتفاصيل المركبة المهملة.
وتضمن القانون إجراءات التصرف في المركبة المهملة من قبل اللجنة بحيث يتم إخطار مالك المركبة للإفراج عنها وإخطار الدائنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، وفي حال انقضاء المهلة المحددة في الإخطار دون قيام المالك بالإفراج عنها، أو قيام الدائن باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للتنفيذ عليها، تتولى اللجنة إعداد قائمة نهائية بالمركبات المهملة وذلك لتنظيم إجراءات التصرف فيها وبيعها بالمزاد العلني.
ووفقاً للقانون، يحق لمالك المركبة المهملة التي شُرع في إجراءات بيعها بالمزاد العلني، استردادها قبل إتمام إجراءات بيعها، على أن يقوم بسداد كافة الرسوم والغرامات المترتبة عليها حتى تاريخ استردادها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حكومة عجمان المرکبات المهملة المرکبة المهملة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن إعادة تنظيم جهاز الدفاع المدني
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بشأن إعادة تنظيم جهاز الدفاع المدني، بهدف تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة الطوارئ والكوارث. وينص المرسوم على إنشاء جهاز جديد للدفاع المدني ضمن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مع تحديث شامل للاختصاصات التي تشمل إدارة الكوارث، تأمين المباني، وتشكيل فرق متخصصة للإغاثة.
الصورة