نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الإطار التشريعي لآليات سداد الضرائب علي الأنشطة التجارية المختلفة، من خلال إيضاح كل التفاصيل المرتبطة بتقديم بيانات هذه الأنشطة وغيرها من الالتزامات الواجبة على الممول.

ونصت المادة (26) علي أن تُخصص مصلحة الضرائب لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحدًا لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات ، ويتم إثباته علي جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخري .

ووفقا للمادة (27) تلتزم مأمورية الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضريبية للممول المسجل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة علي النموذج المعد لهذا الغرض ، كما يجب عليها منح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل.

رئيسة وزراء إيطاليا: أتحمل المسؤولية الكاملة عن الضرائب المصرفية جنون أسعار السجائر.. تفاصيل الضرائب المفروضة على الدخان والتبغ بالقانون |وموعد التطبيق

 

 وتكون مدة سريان البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل خمس سنوات من تاريخ إصدارها، ويحق للممول أو المكلف حال انتهاء مدة سريانها أو فقدها أو تلفها طلب تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها ، بحسب الأحوال ، وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض .

ولا يجوز لأي جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول أو المكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل ، بحسب الأحوال ، علي أن تكون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده .

كما ألزمت المادة (28) الممول أو المكلف بالإخطار بأي تغييرات تحدث علي البيانات السابق تقديمها عند التسجيل وفقًا للمادة (٢٥) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ حدوث هذا التغيير ، ويقع عبء الإخطار في حالة وفاة الممول أو المكلف علي ورثته خلال ستين يومًا من تاريخ الوفاة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الضرائب الممول تغييرات قانون الإجراءات الضريبية من تاریخ

إقرأ أيضاً:

غداً آخر موعد لتقديم بيانات آذار الضريبية لمكلفي رسم الإنفاق الاستهلاكي

دمشق-سانا‏

جدّدت الإدارة الضريبية اليوم تأكيدها على أن آخر موعد لتقديم البيانات ‏الضريبية عن شهر آذار هو يوم غد الخميس الموافق للعاشر من شهر نيسان ‏الحالي، بالنسبة للمكلفين باستيفاء وتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي.‏

وأكدت الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبر صفحتها الرسمية في الفيسبوك، ‏على مكلفي مهنة الصاغة بشكل خاص ضرورة الالتزام بالمهلة المحددة وفق ‏القانون رقم (15) لعام 2024 المعدل لآلية استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي ‏المترتب على بيع الحلي والمصوغات الذهبية لناحية تقديم البيان الشهري ‏خلال العشرة أيام الأولى من الشهر التالي، وفق النموذج المبسط المخصص ‏لهذه المهنة الموجود على الموقع الإلكتروني للإدارة الضريبية، أو من خلال ‏مديريات المالية بالمحافظات (يقدّم مجاناً).‏

ولفتت الإدارة الضريبية إلى أن تسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي (وإضافاته ‏ومتمماته إن وجدت) يجب أن يكون خلال مهلة تقديم البيانات، منوهةً ‏بإمكانية التسديد عبر الحسابات المصرفية لمديرية المالية، التابع لها المكلف ‏في أي من المصارف العاملة، وبإمكانية التسديد المسبق للرسم المذكور قبل ‏تقديم البيان.‏

وأكدت الإدارة الضريبية أن رسم الإنفاق الاستهلاكي على بيع الحلي ‏والمصوغات الذهبية إلى المستهلك النهائي، والمحدد بـ 1 بالمئة لا يخضع ‏لأي إضافات أياً كانت سواء رسم الإدارة المحلية أو المساهمة الوطنية لإعادة ‏الإعمار.‏

ويمكن الاطلاع على الحسابات المصرفية الخاصة بمديريات الماليات في ‏المحافظات عبر زيارة

مقالات مشابهة

  • اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية تناقش التسهيلات الضريبية الجديدة لسنة 2025
  • خلال 24 ساعة.. ضبط 4010 قضايا سرقة تيار كهربائي
  • التسهيلات الضريبية الجديدة على أجندة اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية
  • بدء التسجيل في معسكر رواد العُلا للحِرفيين
  • قويدري: الدولة تدعم المتعاملين الإقتصاديين في قطاع الصناعة الصيدلانية
  • غداً آخر موعد لتقديم بيانات آذار الضريبية لمكلفي رسم الإنفاق الاستهلاكي
  • "الأطباء" تستضيف اليوم لجنة من الضرائب لشرح التسهيلات الضريبية الجديدة
  • كيفية تسجيل عقد بيع شقة في الشهر العقاري ورسوم التسجيل
  • "مزن" تطلق عرضا للإعفاء من رسوم السنة الأولى على البطاقة الائتمانية
  • محامو إمام أوغلو يكشفون عن انتهاكات قانونية خلال القضية