لجان الدولة والشورى تتوافق على مواد ثلاثة قوانين
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين مشروعات قوانين " تنظيم نقل وزارعة الأعضاء والأنسجة البشرية " و " الصحة العامة" و " المعاملات الإلكترونية " المحالة من مجلس الوزراء، بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، والأمين العام لمجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الشورى، والمختصين من أمانتيهما العامتين.
وقد بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون تنظيم نقل وزارعة الأعضاء والأنسجة البشرية (26) مادة، وفي مشروع قانون الصحة العامة (18) مادة، وفي مشروع قانون المعاملات الإلكترونية (19) مادة، وشمل هذا الاختلاف مواد في أصل مشروع القانون المحال، بالإضافة إلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.
وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
حذف مادة في قانون الإضراب تمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين لا علاقة لهم بالمقاولة
اقترحت الحكومة بشكل مفاجئ حذف المادة 13، من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، والتي تتعلق بمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين في مسعى لتكسير الإضراب من طرف رب العمل.
وصوتت الأغلبية الحكومية مساء اليوم الجمعة في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إضافة إلى الفريق الحركي، على هذا التعديل مقابل رفضه من طرف النقابات الممثلة في المجلس، إضافة إلى فريق المعارضة الاتحادية، وبلغ عدد الرافضين 5.
وبرر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، هذا الحذف بكون مقتضيات هذه المادة ستوزع على مواد أخرى في هذا القانون.
وكانت المادة 13، تنص على ما يلي:
يمنع خلال مدة سريان الإضراب، إحلال محل العمال المضربين عمالا أو أشخاصا آخرين، لا تربطهم بالمقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أية علاقة لها صلة بالنشاط أو بالخدمة المقدمة، قبل تاریخ تبليغ قرار الإضراب.
غير أنه يجوز للمرفق العمومي أو المقاولة أو المؤسسة، في حالة رفض العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة لأداء المهام المسندة إليهم في المرافق الحيوية طبقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون التنظيمي، إحلال عمال آخرین محل العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.
بالسهر على ضمان استمرار الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم طبقا لأحكام المادة 16 أدناه، إحلال عمال آخرين محل العمال المكلفين بضمان استمرار الأنشطة المشار إليها في هذا البند، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.
في حالة تأثير ممارسة حق الإضراب على تزويد السوق بالمواد والأنشطة الضرورية اللازمة لحماية حياة المواطنين وصحتهم وسلامتهم، بناء على قرار السلطة المعنية، يمكن الاستعانة فورا بعمال آخرين لتأمين استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي المعني في تقديم خدماتها خلال مدة سريان الإضراب.
وفي حالة تعذر ذلك، أمكن للسلطات المحلية المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي، وذلك على مسؤولية ونفقة الجهة التي تم ضمان استمرار نشاطها.
كلمات دلالية مشروع قانون الإضراب