عين ليبيا:
2025-03-06@09:41:59 GMT

تمديد «حالة الطوارئ» في تونس.. ماذا ينص الإعلان؟

تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الثلاثاء 31 ديمسبر 2024، تمديد حالة الطوارئ في البلاد.

وبحسب وسائل إعلام تونسية، “مدد “قيس سعيد” حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة شهر بداية من 1 يناير 2025 إلى 30 من الشهر نفسه”.

ماذا ينص إعلان حالة الطوارئ لسنة 1978؟

الفصل الأول: يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة.

الفصل 2: تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها 30 يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التي يجري العمل به في داخلها.

الفصل 3: لا يمكن التمديد في حالة الطوارئ إلا بأمر آخر يضبط مدته النهائية.

الفصل 4: يخول الإعلان عن حالة الطوارئ للوالي في المناطق المشار إليها بالفصل الثاني أعلاه وبحسب ما تقتضيه ضرورة الأمن أو النظام العام في ما يلي: منع تجول الأشخاص والعربات، منع كل إضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الإعلان عن حالة الطوارئ، تنظيم إقامة الأشخاص، الإقامة الجبرية على أي شخص يحاول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلطات العمومية، اللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للأمة.

الفصل 5: يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق، ويتعين على السلطات الإدارية اتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم.

الفصل 6: يمكن لوزير الداخلية أن يأمر بأن تسلم مقابل وصل الأسلحة والذخائر المرخص بها، وأن تودع لدى السلطات وبالأماكن المعينة لهذا الغرض، وتتخذ كل الإجراءات حتى ترجع لأصحابها في الحالة التي كانت عليها عند الإيداع.

الفصل 7: يمكن لوزير الداخلية بالنسبة إلى كامل التراب الذي أعلنت به حالة الطوارئ وللوالي بالنسبة للولاية الأمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها، كما يمكن منع الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك.

الفصل 8: يمكن للسلطات المشار إليها بالفصل 7 أعلاه أن تأمر بتفتيش المحلات بالنهار وبالليل في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ وأن تتخذ فيها كل الإجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.

الفصل 9: كل مخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة تتراوح بين 60 د و2500 د أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وتقوم السلطة الإدارية بالتنفيذ الوجوبي للتدابير المتخذة بمقتضى هذا الأمر بغض النظر عن وجود الأحكام الجنائية الواردة به.

الفصل 10: يقع تتبع المخالفات لأحكام هذا الأمر وزجرها طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول 33 إلى 35 من مجلة الإجراءات الجزائية أمام محاكم الحق العام الجنائية غير أنه يمكن لوزير العدل أن يأذن كتابيا للوكيل العام للجمهورية بأن يثير الدعوة لدى محكمة أمن الدولة طبقا للقانون عدد 17 لسنة 1968 المؤرخ في 2 يوليو 1968 المتعلق بإحداث المحكمة المذكورة وتبقى هذه الإجراءات قابلة للتطبيق بعد انتهاء حالة الطوارئ.

الفصل 11: ينتهي مفعول التدابير المتخذة طبقا لأحكام هذا الأمر بانتهاء حالة الطوارئ.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: إعلان حالة الطوارئ الرئيس التونسي قيس سعيد تونس حالة الطوارئ هذا الأمر

إقرأ أيضاً:

أمن الدولة تصدر القول الفصل في ثاني أكبر محاكمة بتاريخ الإمارات

 
رفضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، اليوم الثلاثاء،  الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـقضية "تنظيم العدالة والكرامة"، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية ضدهم.

وأصدرت المحكمة أيضا قرارا بتأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام إلى جلسة 8 أبريل المقبل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية وام.

ويشار الى ان محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة، أدانت في وقت سابق المتهمين في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 البالغ عددهم 59 متهماً، حيث حكمت على 53 متهما، تتهمهم بأنهم قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الذي تصنفه الإمارات على لوائح الإرهاب، و6 شركات بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 5.45 مليون دولار أمريكي.

وذكرت الوكالة الإماراتية أنه فيما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي بالمال، قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل والتأجيل إلى جلسة 8 أبريل المقبل للنظر في الطعن.

وتعد هذه المحاكمة ثاني أكبر محاكمة تشهدها الإمارات حيث شملت 84 شخصًا بينهم معارضون وناشطون حقوقيون، أغلبهم يقضون أصلًا أحكامًا بالسجن لإدانتهم قبل 11 عامًا بتُهم مماثلة في قضية أخرى.

مقالات مشابهة

  • ماذا بعد الإعلان عن تسلم الجيش السوداني مسيرات “بيرقدار TB2” تركية
  • تصاعد التوترات الأمنية فى جوبا.. سلفاكير يعلن حالة الطوارئ 
  • فاجعة تهز مدرسة بالمنيا: وفاة معلم يفارق الحياة أثناء شرح الدرس لطلابه
  • الاحتلال يقلص حالة الطوارئ على المستوطنات المحاذية لغلاف غزة
  • إسرائيل تقلص الطوارئ لتقتصر على المستوطنات المحاذية لغزة
  • تقليص الطوارئ لتقتصر على مستوطنات غلاف غزة
  • أمن الدولة تصدر القول الفصل في ثاني أكبر محاكمة بتاريخ الإمارات
  • النجدة والمرور.. أرقام تهمك فى حالة الطوارئ
  • سوريا.. الإعلان الدستوري خلال أيام
  • أمريكا.. حرائق ضخمة تجتاح ولاية كارولينا والسلطات تعلن «حالة الطوارئ»