رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات يشيد بتعديلات مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
وجه الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وللجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على ما تقوم به من تعديلات لمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مشيراً أن مجلس النواب عدل مسار مشروع القانون ووضعه في المسار الصحيح، مشيداً بما أدخلته اللجنة من تعديلات أبرزها حذف المادة (٢٩) الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية، مضيفاً أن اهتمام مجلس النواب بتلبية رغبة الأطقم الطبية يأتي في صالح القطاع الطبي في مصر بصفة عامة ويدعم حقوق مقدمي الخدمات الصحية في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية برئاسة الدكتور أشرف حاتم لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي الدكتور أشرف حاتم
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.