عقوبة حيازتها تصل للإعدام.. الألعاب النارية قاتل رخيص يفسد احتفالات الكريسماس
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
نقف اليوم على أعتاب عام 2025، ومن المعروف أن الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة لا يكتمل بغير وجود الألعاب النارية، والتي تعد أبرز أشكال الاحتفال بتلك المناسبة، حيث تدخل البهجة والسرور على قلب الناظرين، ولكن قد تكون تلك الأنوار المبهجة ماهي إلا ناقوس خطر يهدد حياة المواطنين، فماذا يختبئ وراءها في ظل الترويج لاستخدامها؟
ومع زيادة أعداد مروجي الألعاب النارية في تلك الأيام، تواصلت «الأسبوع» مع خبراء القانون والحماية المدنية، لمعرفة جهود الدولة في تحجيم انتشار الألعاب النارية غير المرخصة في الأسواق، والإجراءات اللازمة لترخيصها.
وقال الخبير القانوني إسماعيل بركة: إن الألعاب النارية صنف من المقذوفات النارية ضعيفة الانفجار، وتستخدم بسبب جماليتها لأغراض التسلية والترفيه، ويكون ذلك غالبًا في احتفالات رأس السنة أو الأعياد والمناسبات الموسمية المختلفة في عروض منظمة من خلال بعض الأشخاص.
وأوضح بركة، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع »: أن قانون العقوبات المصري نص في مادته 102 فقرة أولى على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني هي المختصة بإصدار التراخيص، وذلك وفقًا لما حددته اللائحة التنفيذية للقانون.
واستكمل: يجوز الترخيص بحيازة مثل هذه الألعاب النارية واستخدامها بموافقة وترخيص من وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني، باشتراطات أمنية لابد من توافرها للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين وتحت بصر وبصيرة المختصين، مؤكدًا أن من يخالف تلك الإجراءات توقع عليه العقوبات المقررة، وفقًا لنص القانون، مع مصادرة المضبوطات لصالح وزارة الداخلية.
ومن جانبه، أوضح أيمن محفوظ، الخبير القانوني، أن الألعاب النارية التي نراها تعبر عن الفرحة في الأفراح والنشاط الرياضي هي محظورة قانونيًا والعقوبات القانونية رادعة في حالة حيازتها أو استيرادها أو صناعتها محليًا، فالاستيراد معاقب عليه بعقوبات قانون الجمارك وحيازتها وتصنيعها يأخذ حكم المفرقعات والعقوبات تصل إلى السجن المؤبد والإعدام إذا كانت الحيازة بقصد إتمام أعمال إرهابية طبقًا لنص المادة 102 عقوبات وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته.
وأضاف: أما في النشاط الرياضي، يحظر دخول جميع الملاعب والمنشآت الرياضية لأي شخص من الجماهير أو اللاعبين يحمل أي ألعاب نارية تحت أي مسمى، وذلك طبقًا لنص المادة رقم 86 من القانون رقم 71 لسنه 2017، والمعروف باسم «قانون الرياضة»، والتي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من 5 آلاف جنيهًا إلى 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من دخل إلى منشأة رياضية وهو يحوز ألعابا نارية أو مادة حارقة أو قبالة للاشتعال على أي صورة أو أى أداة يكون من شأنها استخدامها لإيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.
وتابع: تضاعف العقوبة في حالة إصابة أشخاص أو منقولات بالمنشآة الرياضية، ويطبق قانون العقوبات حسب النتيجة الإجرامية التي وصل فيها الفعل الضار، وأن نص القانون جمع بين الجماهير أو اللاعبين.
وواصل: الجميع يتعرض حال المخالفة إلى تطبيق القانون عليه، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية ضد المخالفين من خلال منعهم من حضور المباريات بشكل نهائي أو مؤقت لمدة محددة وإلغاء تصاريح دخول المباريات بشكل دائم أو مؤقت، أما العقوبات الإدارية ضد اللاعبين تكمن من خلال إيقاف اللاعب ومنعه من ممارسة النشاط الرياضي أوإيقافه لمدة محددة أو توقيع غرامات على اللاعبين أو على النادي، ونقل مباريات خارج الأرض، وذلك وفقًا لنص الماده 87 من ذات القانون.
وأردف: استخدام الألعاب النارية في الأفراح أو النشاط الرياضي أو استخدامها في الجرائم الجنائية محظور عمومًا، إلا لضرورة تحددها الجهة الإدارية فحيازتها أو استيرادها أو تصنيعها محظور إلا بترخيص، ولا تعطى التراخيص إلا لنشاط يتعلق بالصناعة أو المحاجر وخلافه.
واختتم الخبير القانوني، بأن طالب التراخيص يتقدم لمديرية الأمن التابعة له للحصول على التراخيص اللازمة، ويكون الترخيص شخصي ينتهي بوفاة صاحبه، وذلك طبقا لنص المادة الخامسة من القرار الوزاري لوزير الداخليه رقم 18039 لسنه 1995، والذي يحدد الشروط المتعلقة بالحصول على التراخيص لحيازة المفرقعات لأغراض خاصة بالصناعة أو ضرورة تحددها الجهات الأمنية.
اقرأ أيضاًمصدر طبي: 6 أسباب تمنعك من الاستمتاع بالألعاب النارية في الكريسماس
قبل احتفالات ليلة رأس السنة.. «الداخلية» تلاحق تجار الألعاب النارية
ابتهاجا باحتفالية «حكايات الأبطال».. سماء العاصمة الإدارية تتزيّن بالألعاب النارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رأس السنة الميلادية الألعاب النارية مروجي الألعاب النارية الألعاب الناریة
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لحظر تداول الألعاب النارية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، مقترحًا برلمانيًا، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، لإصدار قرارًا وزاريًا بحظر بيع أو تداول الألعاب النارية أو الإتجار بها في مصر أو استيرادها لما لها من خطورة على أفراد المجتمع.
وقالت النائبة:" هناك ظاهرة سلبية تتزامن مع احتفالاتنا بشهر رمضان المبارك والأعياد والمناسبات وهي انتشار الألعاب النارية والمفرقعات ومسدسات الخرز وغيرها من الألعاب التي لها العديد من المخاطر علي الأطفال بصفة خاصة نتيجة اللعب العشوائي والتي تنتهي بمأساة تتسبب في تشوه أو عاهة مستديمة، وقد تتسبب في اشتعال الحرائق وتُثير الفزع والهلع لدى المواطنين".
وأضافت قائًلا:" تشهد الشوارع والميادين والأزقة قيام الأطفال باقتناء بعض أنواع الألعاب النارية التي تباع على الأرصفة وفى الدكاكين، نتيجة قيام المستوردين باستيراد كميات منها، بأنواعها المختلفة، التي تقدر بملايين الجنيهات".
ونوهت إلى أن الباعة يفترشونها في منطقة العتبة ووسط القاهرة وتباع علنًا في خرق صارخ للقانون فتجدهم يقفون بعربات صغيرة لا يتجاوز ارتفاعها المتر الواحد، إلا أنها تحمل المئات من تلك الألعاب.
وأردفت "عبدالحميد"، شهدنا من قبل حوادث مؤسفة منها قطع في الشبكية ونزيف بالعين وتمزقات في جدارها وقد تؤدي تلك الألعاب إلى انفصال شبكي قد ينتج عنه فقدان كلي للبصر وفقدان العين كليا وفي حالة الإصابة بطلقة من مسدسات الخرز على مسافة قريبة فقد يؤدي ذلك إلى انفجار في مقلة العين حيث تقضي على الرؤية تمامًا.
وتابعت، أغلب هذه الألعاب تدخل عبر منفذى بورسعيد والعين السخنة الجمركيين، تحت بند لعب أطفال، وتطفو على السطح في مثل هذه الأوقات، لافتة إلى إنها تدر عائد عالي يقدر بملايين الجنيهات على التجار والمستوردين.
وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، بقرار وزاري مُلزم يحظر بيع أو تداول الألعاب النارية أو الإتجار بها أو دخولها إلى مصر بالنظر إلى مخاطرها لما تسببه من ذعر وهلع وترويع للمواطنين الآمنين لاسيما السيدات.
كما حذرت النائبة آمال عبدالحميد، الأسر من الانسياق وراء رغبات الأطفال باقتناء الألعاب النارية خاصة في شهر رمضان والأعياد حيث يكثر بيع وشراء هذه الألعاب، على الرغم من خطورتها على مستخدميها خاصةً الأطفال.