عقوبة حيازتها تصل للإعدام.. الألعاب النارية قاتل رخيص يفسد احتفالات الكريسماس
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
نقف اليوم على أعتاب عام 2025، ومن المعروف أن الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة لا يكتمل بغير وجود الألعاب النارية، والتي تعد أبرز أشكال الاحتفال بتلك المناسبة، حيث تدخل البهجة والسرور على قلب الناظرين، ولكن قد تكون تلك الأنوار المبهجة ماهي إلا ناقوس خطر يهدد حياة المواطنين، فماذا يختبئ وراءها في ظل الترويج لاستخدامها؟
ومع زيادة أعداد مروجي الألعاب النارية في تلك الأيام، تواصلت «الأسبوع» مع خبراء القانون والحماية المدنية، لمعرفة جهود الدولة في تحجيم انتشار الألعاب النارية غير المرخصة في الأسواق، والإجراءات اللازمة لترخيصها.
وقال الخبير القانوني إسماعيل بركة: إن الألعاب النارية صنف من المقذوفات النارية ضعيفة الانفجار، وتستخدم بسبب جماليتها لأغراض التسلية والترفيه، ويكون ذلك غالبًا في احتفالات رأس السنة أو الأعياد والمناسبات الموسمية المختلفة في عروض منظمة من خلال بعض الأشخاص.
وأوضح بركة، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع »: أن قانون العقوبات المصري نص في مادته 102 فقرة أولى على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني هي المختصة بإصدار التراخيص، وذلك وفقًا لما حددته اللائحة التنفيذية للقانون.
واستكمل: يجوز الترخيص بحيازة مثل هذه الألعاب النارية واستخدامها بموافقة وترخيص من وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني، باشتراطات أمنية لابد من توافرها للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين وتحت بصر وبصيرة المختصين، مؤكدًا أن من يخالف تلك الإجراءات توقع عليه العقوبات المقررة، وفقًا لنص القانون، مع مصادرة المضبوطات لصالح وزارة الداخلية.
ومن جانبه، أوضح أيمن محفوظ، الخبير القانوني، أن الألعاب النارية التي نراها تعبر عن الفرحة في الأفراح والنشاط الرياضي هي محظورة قانونيًا والعقوبات القانونية رادعة في حالة حيازتها أو استيرادها أو صناعتها محليًا، فالاستيراد معاقب عليه بعقوبات قانون الجمارك وحيازتها وتصنيعها يأخذ حكم المفرقعات والعقوبات تصل إلى السجن المؤبد والإعدام إذا كانت الحيازة بقصد إتمام أعمال إرهابية طبقًا لنص المادة 102 عقوبات وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته.
وأضاف: أما في النشاط الرياضي، يحظر دخول جميع الملاعب والمنشآت الرياضية لأي شخص من الجماهير أو اللاعبين يحمل أي ألعاب نارية تحت أي مسمى، وذلك طبقًا لنص المادة رقم 86 من القانون رقم 71 لسنه 2017، والمعروف باسم «قانون الرياضة»، والتي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من 5 آلاف جنيهًا إلى 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من دخل إلى منشأة رياضية وهو يحوز ألعابا نارية أو مادة حارقة أو قبالة للاشتعال على أي صورة أو أى أداة يكون من شأنها استخدامها لإيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.
وتابع: تضاعف العقوبة في حالة إصابة أشخاص أو منقولات بالمنشآة الرياضية، ويطبق قانون العقوبات حسب النتيجة الإجرامية التي وصل فيها الفعل الضار، وأن نص القانون جمع بين الجماهير أو اللاعبين.
وواصل: الجميع يتعرض حال المخالفة إلى تطبيق القانون عليه، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية ضد المخالفين من خلال منعهم من حضور المباريات بشكل نهائي أو مؤقت لمدة محددة وإلغاء تصاريح دخول المباريات بشكل دائم أو مؤقت، أما العقوبات الإدارية ضد اللاعبين تكمن من خلال إيقاف اللاعب ومنعه من ممارسة النشاط الرياضي أوإيقافه لمدة محددة أو توقيع غرامات على اللاعبين أو على النادي، ونقل مباريات خارج الأرض، وذلك وفقًا لنص الماده 87 من ذات القانون.
وأردف: استخدام الألعاب النارية في الأفراح أو النشاط الرياضي أو استخدامها في الجرائم الجنائية محظور عمومًا، إلا لضرورة تحددها الجهة الإدارية فحيازتها أو استيرادها أو تصنيعها محظور إلا بترخيص، ولا تعطى التراخيص إلا لنشاط يتعلق بالصناعة أو المحاجر وخلافه.
واختتم الخبير القانوني، بأن طالب التراخيص يتقدم لمديرية الأمن التابعة له للحصول على التراخيص اللازمة، ويكون الترخيص شخصي ينتهي بوفاة صاحبه، وذلك طبقا لنص المادة الخامسة من القرار الوزاري لوزير الداخليه رقم 18039 لسنه 1995، والذي يحدد الشروط المتعلقة بالحصول على التراخيص لحيازة المفرقعات لأغراض خاصة بالصناعة أو ضرورة تحددها الجهات الأمنية.
اقرأ أيضاًمصدر طبي: 6 أسباب تمنعك من الاستمتاع بالألعاب النارية في الكريسماس
قبل احتفالات ليلة رأس السنة.. «الداخلية» تلاحق تجار الألعاب النارية
ابتهاجا باحتفالية «حكايات الأبطال».. سماء العاصمة الإدارية تتزيّن بالألعاب النارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رأس السنة الميلادية الألعاب النارية مروجي الألعاب النارية الألعاب الناریة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضى أو العقارات المملوكة للسكة الحديد
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة التعدي على الأراضى أو العقارات المملوكة لـالسكة الحديد.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.