الحوت: تقدمنا باقتراح قانون يرمي الى العفو العام وتخفيض بعض العقوبات
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
اعلن نائب "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت، في منشور عبر منصة "إكس" ان "نواب اللقاء النيابي المستقل تقدموا اليوم باقتراح قانون يرمي الى العفو العام وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي". ووفقاً للمنشور، أهم مبررات هذا الاقتراح:
"الوضع اللاإنساني للسجون نتيجة الأزمة الاقتصادية والاكتظاظ الذي بلغ حوالي ٣٣٣٪، مع تراجع الخدمات الصحية وغيرها.
التأخر في إصدار الأحكام في عدد كبير من الملفات القضائية مما أدى الى حالات توقيف قد تتجاوز مدة الحكم نفسه.
الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستثنائية والتي تفتقد الى ضمانات العدالة فيما يتعلق بحقوق الدفاع وتعليل الأحكام وغيرها، الأمر الذي سنستمر في العمل على تصحيحه لجهة الغاء صلاحية المحاكم العسكرية على المدنيين.
إتاحة المجال لوزارة العدل والوزارات المعنية للسير بخطوات إصلاحية جدية للسجون من خلال التخفيف من عدد نزلائها وتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية بما لا يشكل خلل بمفهوم العقاب ولكن بما يضمن أيضاً العدالة وإعلاء مفهوم إصلاح السجين.
ولقد لحظ الاقتراح مجموعة من الاستثناءات التي لا يمكن التساهل فيها ومن بينها:
-القتل العمدي والقصدي.
-الجرائم التي تشمل حق شخصي لم يسقط.
-الاعتداء على المال العام.
-جرائم الفساد والإثراء غير المشروع
-الاعتداء على البيئة والغابات والآثار.
-جرائم المخدرات في حالة التكرار".
واضاف الحوت: "كما عالج الاقتراح موضوع الاستثناءات التي لا يشملها العفو العام من خلال معالجة مدد العقوبات بتخفيضها استثنائياً.
كل الشكر لمن ساهم في إثراء اقتراح القانون بالأفكار والاقتراحات، من قضاة ومحامين وأهالي، والشكر الأكبر لدار الفتوى التي واكبت ورعت التحضير لهذا القانون ليكون قادراً على تحقيق العدالة على المستوى الوطني وليس الفئوي فقط".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لحالات التزوير المتنوعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات جريمة التزوير.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.