التمريض تشيد بتعديلات المسئولية الطبية وإلغاء مادة الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
شاركت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، في اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية و
وجهت نقيب التمريض الشكر إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على الاستجابة لتعديل مواد العقوبات لصالح الفرق الصحية، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان على حرصه لتعديل القانون لصالح الفريق الطبي.
وقدمت الشكر لأعضاء لجنة الصحة بمجلسى النواب والشيوخ، على استجابتهم لمطالب النقابات فيما يخص تعديل مواد العقوبات والحبس، وإضافة بعض التعريفات التوضيحية التي تميز بين الخطأ الطبي الوارد والخطأ الجسيم الناتج عن الإهمال.
وأشادت بمشاركة أعضاء نقابة التمريض في اللجنة العليا لتلقي الشكاوى، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة إيجابية نحو حماية الفريق الصحي والمريض، كما أشادت باتفاق اللجنة على تغيير اسم القانون ليصبح "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض" بدلاً من "حماية المريض" ليتناسب مع أهدافه الشاملة.
في سياق متصل، صرح الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بأن اجتماعاً مشتركاً قد عُقد مؤخراً بين المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة.
وشهد الاجتماع توافقاً على حذف المادة (29) من مشروع القانون، التي كانت تنص على جواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطياً في الجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.
وأكد الدكتور أشرف حاتم أن المستشار حنفي الجبالي وجه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إلى تحقيق التوازن بين حماية المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، بما يمكنهم من أداء مهامهم النبيلة دون قلق.
و أيد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حذف المادة (29) لطمأنة الأطقم الطبية، مؤكداً أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً بملاحظات النقابات الطبية لتحقيق توافق يعكس المصلحة العامة.
وشارك في الاجتماع ممثلين عن النقابات المهنية لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ نقيب التمريض لجنة الصحة بمجلس النواب المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية المزيد مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية في مجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالإضراب
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وحظي مشروع القانون التنظيمي خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، بموافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون.
وتم تقديم ما مجموعه 218 تعديلا همت مختلف مواد مشروع القانون، حضي عدد منها بقبول الحكومة، فيما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، وكذا حذف مواد وإضافة أخرى جديدة لهذا النص التنظيمي.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اجتماع اللجنة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن عملية التصويت على التعديلات كللت « بتحقيق مجموعة من المنجزات، أولها أن الحكومة أوفت بوعودها وتجاوبت مع رغبة الشركاء الاجتماعيين وبالتالي تحقيق التوازن في هذا القانون عبر تعريف أشمل للإضراب، سمح بالإضافة إلى ما تم اعتماده في مجلس النواب، بتوسيعه ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، والسماح بالإضراب لأسباب معنوية فضلا عن المادية ».
وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن الحق في الإضراب يشمل جميع فئات المجتمع بدون استثناء، من أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين وكل من هو مستثنى من مدونة الشغل والعاملات والعمال المنزليين وكذلك المهنيين.
وأبرز أن الحكومة « تجاوبت أيضا، مع رغبة الشركاء الاجتماعيين » بالنسبة لآجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، إذ تم تقليصها من 10 إلى 7 أيام، وآجال الإخطار من 7 إلى 5 أيام، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالرفع من العقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون هذا القانون، حيث تم الرفع من الغرامات بمقتضى التعديلات التي تم قبولها لتصل إلى 200 ألف درهم عوض 20 و30 و50 ألف درهم.
كما تم، وفقا للوزير، إدراج مادة مهمة، باقتراح من الأغلبية، تنص على أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني في حق العامل الذي قام بالإضراب وخالف إحدى المقتصيات الموجبة للغرامة، إذا كان في حالة عسر.
وشدد على أنه وبالموازاة مع التنصيص على مجموعة من المقتضيات التي تسهل عملية الإضراب، تم الحرص على تحقيق التوازن من خلال حماية حرية العمل، مؤكدا في هذا السياق على أن الحكومة « بقدر ما تدافع عن الشغيلة وعن حقها في ممارسة الإضراب، فقد كانت حريصة على قبول التعديلات التي من شأنها حماية حرية العمل ».
وأفاد بأن الحكومة حرصت كذلك على حماية حقوق المجتمع من خلال الحرص على عدم تأثر صحة وسلامة وأمن المواطنين بالإضراب، عبر التنصيص على تعريف دقيق للمرافق الحيوية والحد الأدنى من الخدمة، موضحا أن نص مشروع القانون يتيح للجهة الداعية للإضراب (النقابة) وللمشغل الاتفاق بشأن العمال أو الأجراء الذين يقومون بالحد الأدنى للخدمة، واللجوء إلى القضاء في حال عدم الاتفاق.
من جهة أخرى، أشار السكوري إلى أن الحالات الاستثنائية (حالة الأزمة الوطنية الحادة أو الكارثة الطبيعية) هي الوحيدة التي يمكن بسببها للسلطة الحكومية أن تتدخل لوقف أو منع الإضراب، مشيرا إلى أن هذا المقتضى هو محط إجماع على مستوى منظمة العمل الدولية.
وأكد أنه من خلال هذا القانون، « تم احترام التشريعات الدولية ذات الصلة بحق الإضراب، فضلا عن عدد من مطالب الشركاء الاجتماعيين، باستثناء التعديلات التي تنص على +الإضراب الفجائي+ غير المقبول على المستوى الدولي »، مسجلا أن الحكومة تهدف من خلال مشروع القانون إلى « تشجيع التفاوض بين المشغلين والأجراء ».
وخلص السكوري إلى القول، إن الصيغة الحالية لمشروع القانون « متوازنة »، مسجلا في مايتعلق بالديباجة وعلاقتها المادة الاولى من مشروع القانون ،أنه بالنظر إلى وجاهة التعديلات التي تم طرحها « أخذت الحكومة على عاتقها دراسة هذا الموضوع في أفق انعقاد الجلسة العامة » التي ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع القانون.