حكومة عجمان تصدر قانوناً بشأن المركبات المهملة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أصدرت حكومة عجمان قانونا بشأن المركبات المهملة في الإمارة، بهدف الحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي لإمارة عجمان والمساهمة في التنمية البيئية المستدامة، والحد من التصرفات التي تشوه المظهر العام.
ويلزم القانون رقم (5) لسنة 2024، كل شخص طبيعي أو اعتباري حفظ المركبة وعدم تركها مهملة في الأماكن العامة بصورة من شأنها تشويه المظهر العام.
ونص القانون على تشكيل لجنة تسمى "لجنة التصرف في المركبات المهملة" يكون لها صلاحية التصرف بالمركبة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويناط بها مهام حصر المركبات المهملة ومعاينتها وتثمينها والتحقق من أسباب ضبطها وحجزها وأنها ليست مرهونة لأي جهة أخرى، والبت في المطالبات أو الاعتراضات أو الموانع التي يتم تقديمها إلى اللجنة بشأن المركبة المهملة، وإخطار المالك والشرطة والجهات القضائية بتفاصيل المركبة المهملة.
أخبار ذات صلة
وتضمن القانون إجراءات التصرف في المركبة المهملة من قبل اللجنة بحيث يتم إخطار مالك المركبة للإفراج عنها وإخطار الدائنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، وفي حال انقضاء المهلة المحددة في الإخطار دون قيام المالك بالإفراج عنها، أو قيام الدائن باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للتنفيذ عليها، تتولى اللجنة إعداد قائمة نهائية بالمركبات المهملة وذلك لتنظيم إجراءات التصرف فيها وبيعها بالمزاد العلني.
ووفقاً للقانون، يحق لمالك المركبة المهملة التي شُرع في إجراءات بيعها بالمزاد العلني، استردادها قبل إتمام إجراءات بيعها، على أن يقوم بسداد كافة الرسوم والغرامات المترتبة عليها حتى تاريخ استردادها.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حكومة عجمان عجمان المرکبات المهملة المرکبة المهملة
إقرأ أيضاً:
لجنة الدفاع صدقت على مشروعي قانوني إخضاع المختارين للضمان والرسوم البلدية
أعلنت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات في بيان، أنها "ناقشت اقتراح القانون الرامي إلى تقديم طلبات تسوية الابار المحفورة غير المرخصة، فطلبت من مستشار وزير الطاقة إعداد دراسة تفصيلية حول هذا الأمر ورفعها إلى اللجنة خلال شهر قبل البت بالموضوع".
ولفتت الى أنه "بالنسبة لاقتراح القانون المقدم من النائب إلياس جرادة والمتعلق بإصدار طابع مالي لمصلحة الجيش اللبناني، فقد طلب من وزارة المالية اعداد دراسة حول هذا الأمر وإبداء رأيها ومدى انعكاسه على الخزينة وعلى الوزارات حتى يبنى على الأمر مقتضاه".
واشارت الى أنه في ما خص "الاقتراح المقدم من النائب ابراهيم منيمنة والمتعلق باعتبار العناصر الفارة من قوى الامن الداخلي بحكم المطرودين من الخدمة مع التنازل عن حقوقهم العسكرية، فجرى التفاهم على ان يعالج وزير الداخلية هذا الموضوع مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بشكل لا يؤثر على هيبة الدولة والقوانين".
وذكرت اللجنة أنه "بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بإخضاع المختارين لاحكام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد صدق كما ورد. أما مشروع القانون المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية، فصدق معدلا لناحية المادة الثانية المتعلقة ببراءة الذمة المطلوبة على اي عقار بإضافة عبارة على العقار".