أصدرت حكومة عجمان قانونا بشأن المركبات المهملة في الإمارة، بهدف الحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي لإمارة عجمان والمساهمة في التنمية البيئية المستدامة، والحد من التصرفات التي تشوه المظهر العام.

ويلزم القانون رقم (5) لسنة 2024، كل شخص طبيعي أو اعتباري حفظ المركبة وعدم تركها مهملة في الأماكن العامة بصورة من شأنها تشويه المظهر العام.

وحدد القانون المركبات المهملة بأنها المركبات التي يتمّ تركها في مكان عام دون عناية، وبشكل يؤدي إلى الإضرار بالصحة أو بالسلامة العامة، أو تشويه المظهر العام للإمارة، أو مخالفة القواعد المتعلقة بالبيئة، والتي تم ضبطها وحجزها من قِبل دائرة البلدية والتخطيط بموجب أحكام هذا القانون، وتُعتبر المركبة مهملة بعد مرور مدة 7 أيام من تاريخ اكتشاف ذلك من قبل الموظف المختص بالدائرة.

ونص القانون على تشكيل لجنة تسمى "لجنة التصرف في المركبات المهملة" يكون لها صلاحية التصرف بالمركبة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويناط بها مهام حصر المركبات المهملة ومعاينتها وتثمينها والتحقق من أسباب ضبطها وحجزها وأنها ليست مرهونة لأي جهة أخرى، والبت في المطالبات أو الاعتراضات أو الموانع التي يتم تقديمها إلى اللجنة بشأن المركبة المهملة، وإخطار المالك والشرطة والجهات القضائية بتفاصيل المركبة المهملة.

أخبار ذات صلة حميد بن راشد يصدر مرسوماً بترقية وتعيين مستشار في الديوان الأميري بعجمان شرطة عجمان تكرم الفائزين في بطولة الرماية

وتضمن القانون إجراءات التصرف في المركبة المهملة من قبل اللجنة بحيث يتم إخطار مالك المركبة للإفراج عنها وإخطار الدائنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، وفي حال انقضاء المهلة المحددة في الإخطار دون قيام المالك بالإفراج عنها، أو قيام الدائن باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للتنفيذ عليها، تتولى اللجنة إعداد قائمة نهائية بالمركبات المهملة وذلك لتنظيم إجراءات التصرف فيها وبيعها بالمزاد العلني.

‌ووفقاً للقانون، يحق لمالك المركبة المهملة التي شُرع في إجراءات بيعها بالمزاد العلني، استردادها قبل إتمام إجراءات بيعها، على أن يقوم بسداد كافة الرسوم والغرامات المترتبة عليها حتى تاريخ استردادها.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: حكومة عجمان عجمان المرکبات المهملة المرکبة المهملة

إقرأ أيضاً:

ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983 الشروط الواجب توافرها في العقار لكي يتم اعتباره كأثر.
إذ نصت المادة الأولى من القانون المذكور على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
 
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.

2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.

3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
 
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.

وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
 

مقالات مشابهة

  • القسام تصدر بياناً عسكرياً بشأن استشهاد حسن فرحات بلبنان
  • النعيمي يصدر قانوناً بتنظيم المساهمة العقارية في عجمان
  • كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
  • ولاية نهر النيل تصدر أمر طوارئ جديد بشأن حظر التجوال
  • البرلمان البرازيلي يقرّ قانونا للردّ على رسوم ترامب الجمركية
  • حكومة صنعاء تصدر تحديثاً بضحايا “الغارات الامريكية”
  • حكومة  الخرطوم تعقد أول اجتماع بمقرها في العاصمة وتدرس حل مشكلة المياه
  • ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب
  • داخلية غزة تصدر بيانا بشأن قتل أحد رجال الشرطة في دير البلح
  • المفوصية تصدر إعلاناً بشأن «انتخابات المجالس البلدية»