اندلعت مشاجرة عنيفة بين أبناء العمومة في قرية العامري بمنطقة الغنايم بحري بمحافظة أسيوط، مما أدى إلى اشتعال شرارة الانتقام ووقوع حادثة قتل وإصابة. تعود أسباب المشاجرة إلى خلافات عائلية داخل عائلة "العواشير".

قام أربعة أشخاص بتربص اثنين من أبناء عمومتهم وقطعوا الطريق أمامهم في كوبري قرية العامري، ثم قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليهم.

تأتي هذه الهجمات ردًا على تعدي المجني عليهما على والد أحد المتهمين. فقد قرروا الانتقام من المجني عليهما، وتحقيق مقصدهم من خلال قتل أحدهم وإصابة شقيقه.

الجدير بالذكر أن هذه الواقعة بدأت بخلافات عائلية بسيطة بين أبناء العمومة في عائلة "العواشير". لقد نجحت أهل الخير في التهدئة بينهم في البداية، ولكن هذا لم يمنع الغضب من تفجره داخل أحد الأفراد، مما دفعه إلى البحث عن انتقامه الشخصي.

قاد المتهم الثالث، "علي . ش . ع"، التخطيط لتنفيذ هذه الجريمة والاتفاق مع أبناء عمه المتورطين في الحادثة، "كامل . ج . ع" وشقيقه "كمال" و"إبراهيم . هـ . إ". كانوا يتربصون بمرور المجني عليهما بالقرب من كوبري قرية العامري.

بعد وضع المخطط وإعداد الأسلحة، قام المتهمون بالاعتداء على المجني عليهما وشقيقه أثناء مرورهما بالسيارة فوق الكوبري. استخدموا دراجة نارية لعرقلة سيرهما ثم قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليهما. نتج عن هذا الهجوم مقتل المجني عليه وإصابة شقيقه بجروح في ساقيه.

قام المهاجمون بالتعدي أيضًا بعد ذلك على الشخص المصاب بواسطة العصي، قبل أن يلوذوا بالفرار.

يجري حاليًا التحقيقات والبحث الجاري للقبض على المتورطين في هذه الحادثة المأساوية. تم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى لإجراء التشريح والعلاج اللازم. ويُعتقد أنه إذا تم اعتقال المشتبه بهم، فسوف يُحالون للمحاكمة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط ديوان عام محافظة رئيس رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه

 أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات  الجنائية الجديد دون تعديل.جاء ذلك بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل.

وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".

وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.

وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.

مقالات مشابهة

  • اختتام المؤتمر الوطني الرابع للتطوع في صنعاء: دعوات لتعزيز العمل التطوعي وإطلاق منصة إلكترونية
  • وفاة طفلة جرّاء الرصاص الطائش في وادي خالد
  • إيقاف كونيا مهاجم وولفرهامبتون بسبب مشاجرة مع أفراد أمن إيبسويتش
  • تفاصيل زيارة وكيل تعليم أسيوط المفاجئة لمدارس مركز الغنايم
  • الثقافة تعلن رعاية وإطلاق الدورة الثالثة لمهرجان الغردقة في هذا الموعد
  • بسبب الخلافات.. شاب يطعن زوجته في «خناقة» بالحدائق
  • مشروع قانون.. هل يؤثر موت المجني عليه على سير الدعوى الجنائية؟
  • "النواب" يقر الحصول على إذن من المجني عليه لاتخاذ إجراءات التحقيق بعد تقديم الشكوى
  • مقتل وإصابة 8 أشخاص إثر أعاصير ضربت ولايتي تكساس وميسيسيبي الأمريكيتين
  • النواب يوافق على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه