صحة النواب: حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الصحية، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وصرح الدكتور أشرف حاتم بأنه تم عقد احتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.
وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجه لجنة الشئون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة أثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمنكهم من أداء رسالتهم النبيلة.
كما أكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على أن المجلس تابع ما أبدته نقابة الأطباء من ملاحظات حول المادة ٢٩ المشار إليها وأن حزب مستقبل وطن يؤيد حذف هذه المادة لطمئنة جميع الأطباء.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقرر إسقاط الجنسية المصرية عن شاب بالغربية.. ما السبب؟
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 9 مكرر (ب) قرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2025، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن شاب من الغربية.. فما السبب؟
ونصت المادة الأولى من القرار على الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن أحمد محمد أبوزيد البسطويسي يونس، من مواليد الغربية بتاريخ 25-8-2001.
يأتي ذلك وفقا لما نظمه القانون المصري بشأن قرارات سحب الجنسية المصرية، حيث حدد القانون رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته، بإصدار قانون الجنسية المصرية، حالات إسقاط الجنسية.
إسقاط الجنسية المصريةنصت المادة 15 من القانون، على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية اكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
1- إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.
2- إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
3- إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
حالات إسقاط الجنسية عن المصريينكما أجازت المادة 16 من القانون ذاته، لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية بقرار مسبب عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:
1- إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.
2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
5- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
6- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
7. إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
سبب إسقاط جنسية عن شاب الغربيةقررت الحكومة إسقاط الجنسية المصرية عن أحمد محمد أبوزيد البسطويسي يونس، من مواليد الغربية بتاريخ 25-8-2001، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق».